Tafsirs/Tafsir Ibn Kathir/Al-Ma'arij
Arabe

Tafsir Ibn Kathir

Hafiz Ibn Kathir

المعارج

Al-Ma'arij

44 versets

Versets 2630 sur 44Page 6 / 9
26S70V26

وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ

et qui déclarent véridique le Jour de la Rétribution

Tafsir Ibn KathirHafiz Ibn Kathir

أي بيوم الجزاء وهو يوم القيامة. وقد مضى في سورة "الفاتحة" القول فيه.

27S70V27

وَٱلَّذِينَ هُم مِّنۡ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشۡفِقُونَ

et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur

Tafsir Ibn KathirHafiz Ibn Kathir

أي خائفون.

28S70V28

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمۡ غَيۡرُ مَأۡمُونٖ

car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur

Tafsir Ibn KathirHafiz Ibn Kathir

قال ابن عباس: لمن أشرك أو كذب أنبياءه. وقيل: لا يأمنه أحد, بل الواجب على كل أحد أن يخافه ويشفق منه.

29S70V29

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ

et qui se maintiennent dans la chasteté

Tafsir Ibn KathirHafiz Ibn Kathir

قال ابن العربي: "من غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامة في الرجال والنساء, كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم فإنها عامة فيهم, إلا قول "والذين هم لفروجهم حافظون" فإنما خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات, "إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخرى كآيات الإحصان عموما وخصوصا وغير ذلك من الأدلة. قلت: وعلى هذا التأويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعا من العلماء; لأنها غير داخلة في الآية, ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور. وروي عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة والشعبي والنخعي أنها لو أعتقته حين ملكته كانا على نكاحهما. قال أبو عمر: ولا يقل هذا أحد من فقهاء الأمصار; لأن تملكها عندهم يبطل النكاح بينهما, وليس ذلك بطلاق وإنا هو فسخ للنكاح; وأنها لو أعتقته بعد ملكها له لم يراجعها إلا بنكاح جديد ولو كانت في عدة منه. الخامسة: قال محمد بن الحكم: سمعت حرملة بن عبدالعزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة, فتلا هذه الآية "والذين هم لفروجهم حافظون" - إلى قوله - "العادون". وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة; وفيه يقول الشاعر: إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج ويسميه أهل العراق الاستمناء, وهو استفعال من المني. وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه, ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة; أصله القصد والحجامة. وعامة العلماء على تحريمه. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه, وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة, ويا ليتها لم تقل; ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. فإن قيل: إنها خير من نكاح الأمة; قلنا: نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا, وإن كان قد قال به قائل أيضا, ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل أو بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير.

30S70V30

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ

et n'ont de rapports qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables

Tafsir Ibn KathirHafiz Ibn Kathir

قال الفراء: أي من أزواجهم اللاتي أحل الله لهم لا يجاوزون.