Tafsir Ibn Kathir
Hafiz Ibn Kathir
الأحزاب
Al-Ahzab
73 versets
وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا
appelant (les gens) à Allah, par Sa permission; et comme une lampe éclairante
Tafsir Ibn Kathir — Hafiz Ibn Kathir
وقوله جلت عظمته "وداعيا إلى الله بإذنه "أى داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك "وسراجا منيرا "أي وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند.
وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضۡلٗا كَبِيرٗا
Et fais aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront d'Allah une grande grâce
Tafsir Ibn Kathir — Hafiz Ibn Kathir
لا يوجد تفسير لهذه الأية
وَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَدَعۡ أَذَىٰهُمۡ وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا
Et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur méchanceté et place ta confiance en Allah et Allah suffit comme protecteur
Tafsir Ibn Kathir — Hafiz Ibn Kathir
وقوله جل وعلا "ولا تطع الكافرين والمنافين ودع أذاهم "أي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه "ودع أذاهم "أى اصفح وتجاوز عنهم وكل أمرهم إلى الله تعالى فإن فيه كفاية لهم ولهذا قال جل جلاله "وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ".
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا
O vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance [d'un bien] et libérez-les [par un divorce] sans préjudice
Tafsir Ibn Kathir — Hafiz Ibn Kathir
هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق النكاح على العقد وحده وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها وقد اختلفوا فى النكاح هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده لقوله تبارك وتعالى "إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن "وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها وقوله تعالى "المؤمنات "خرج مخرج الغالب إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد ابن المسيب والحسن البصري وعلي بن الحسين زبن العابدين وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح لأن الله تعالى قال "إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن "فعقب النكاح بالطلاق فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فعندهما متى تزوجها طلقت منه واختلقا فيما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فقال مالك: لا تطلق حتى يعين المرأة وقال أبو حنيفه رحمه الله كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا النضر بن شميل حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق قال سمعت آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال ليس بشي من أجل أن الله تعالى يقول "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن "الآية وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن مطر عن الحسن بن مسلم بن يناق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما قال الله عز وجل "إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن "ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح وهكذا روى محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الله تعالى "إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن " فلا طلاق قبل النكاح وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن آدم فيم لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهكذا روى ابن ماجه عن علي عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق قبل النكاح وقوله عز وجل: "فما لكم عليهن من عدة تعتدونها "هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت ولا يستثني من هذا إلا المتوفي عنها زوجها فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا لأن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا وقوله تعالى: "فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا "المتعة ههنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها قال الله تعالى "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم "وقال عز وجل "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين "وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد رضي الله عنهما قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل فلما أن دخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقين. قال علي بن أبي طلحة رضي الله عنهما إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف وإن لم يكن سمى لها صداقا أمتعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل.
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّـٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّـٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَجٞۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا
O Prophète! Nous t'avons rendu licites tes épouses à qui tu as donné leur mahr (dot), ce que tu as possédé légalement parmi les captives [ou esclaves] qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, - celles qui avaient émigré en ta compagnie -, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au Prophète, pourvu que le Prophète consente à se marier avec elle: c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes, ce que Nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Allah est Pardonneur et Miséricordieux
Tafsir Ibn Kathir — Hafiz Ibn Kathir
يقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن وهى الأجور ههنا كما قاله مجاهد وغير واحد وقد كان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشأ وهو نصف أوقية فالجميع خمسمائة درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله تعالى أربعمائة دينار وإلا صفية بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي خيبر ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها "0 أجمعين وقوله تعالى "وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك "أي وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما وملك ريحانه بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليهما السلام وكانتا من السراري رضي الله عنهما وقوله تعالى: "وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك "الآية هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت وهذا شنيع فظيع وإنما قال "وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك "فوحد لفظ الذكر لشرفه وجمع الإناث لنقصهن كقوله: "عن اليمين والشمائل " "يخرجهم من الظلمات إلى النور" وجعل الظلمات والنور "وله نظائر كثيرة وقوله تعالي: "اللاتي هاجرن معك "قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا محمد بن عمار بن الحارث الرازي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن أم هانئ قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزل الله تعالى: "إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك "قالت فلم أكن أحل له لم أكن ممن هاجر معه كنت من الطلقاء ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن عبيد الله بن موسى به ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عنها بنحوه ورواه الترمذي في جامعه وهكذا قال أبو رزين وقتادة أن المراد من هاجر معه إلى المدينة وفي رواية عن قتادة "اللاتي هاجرن معك "أي أسلمن وقال الضحاك قرأ ابن مسعود "واللائي هاجرن من معك " وقوله تعالى "وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك "الآية أي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفس لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك وهذه الآية توالي فيها شرطان كقوله تعالى إخبارا عن نوح "إنه قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم "وكقول موسى "يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين "وقال ههنا "وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي "الآية وقد قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إنى قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال لا أجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا السور يسميها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكما: بما معك من القرآن أخرجاه من حديث مالك وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا مرحوم سمعت ثابتا يقول: كنت مع أنس جالسا وعنده ابنه له فقال أني جاءت أمرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله هل لك في حاجة فقالت ابنته ما كان أقل حياءها فقال هي خير منك رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها انفرد بإخراجه البخاري من حديث مرحوم بن عبد العزيز عن ثابت البناني عن أنس به: وقال أحمد أيضا حدثنا عبد الله بن بكير حدثنا سنان بن ربيعة عن الحضرمي عن أنس بن مالك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابنة لي كذا وكذا فذكرت من حسنها وجمالها فأثرتك بها فقال قد قبلتها فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشك شيئا قط فقال لا حاجة لي فى ابنتك لم يخرجوه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا ابن أبي الوضاح يعني محمد بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خوله بنت حكيم وقال ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أن خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم كانت من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم كانت وهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة صالحة فيحتمل أن أم سليم هي خولة بنت حكيم أو هي امرأة أخـرى وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول الله ثلاث عشرة امرأة ستا من قريش: خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة وثلاثة من بني عامر بن صعصعة وامرأتين من بني هلال بن عامر ميمونه بنت الحارث وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وزينب أم المساكين وامرأة من بني بكر بن كلاب من القرظيات وهي التي اختارت الدنيا وامرأة من بني الجون وهي التي استعاذت منه وزينب بنت جحش الأسدية والسبيتين صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس "وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي "قال هي ميمونه بنت الحارث فيه انقطاع هو مرسل والمشهور أن زينب التي كانت تدعى أم المسلمين هي زينب بنت خزمة الأنصارية وقد ماتت عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فالله أعلم والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم كثير كما قال البخاري حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى "ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك "قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن منصور الجعفي حدثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأه وهبت نفسها له ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن يونس بن بكير أي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له وإن ذلك مباحا له ومخصوصا به لأنه مردود إلى مشيئته كما قال الله تعالى "إن أراد النبي أن يستنكحها "أي إن اختار ذلك وقوله تعالى "خالصة لك من دون المؤمنين "قال عكرمة أي لا تحل الموهوبة لغيرك ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما أي إنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب عليه بها مهر مثلها كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويج بنت واشق لما فوضت فحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فأما هو عليه السلام فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء ولو دخل بها لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود كما في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها ولهذا قال قتادة في قوله "خالصة لك من دون المؤمنين "يقول ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى "قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم "قال أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة وابن جرير في قوله "قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم "أي من حصرهم في أربع نسوة حرائر وما شاءوا س الإماء واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم وهم الأمة وقد رخصنا لك فلم نوجب عليك شيئا منه "لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ".