Tafseer Al Qurtubi
Qurtubi
المؤمنون
Al-Mu'minun
118 versets
إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ
si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer
Tafseer Al Qurtubi — Qurtubi
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخر كآيات الإحصان عموما وخصوصا وغير ذلك من الأدلة . قلت : وعلى هذا التأويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعا من العلماء ؛ لأنها غير داخلة في الآية ، ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور . وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، والشعبي ، والنخعي أنها لو أعتقته حين ملكته كانا على نكاحهما . قال أبو عمر : ولا يقل هذا أحد من فقهاء الأمصار ؛ لأن تملكها عندهم يبطل النكاح بينهما ، وليس ذلك بطلاق وإنما هو فسخ للنكاح ؛ وأنها لو أعتقته بعد ملكها له لم يراجعها إلا بنكاح جديد ولو كانت في عدة منه .الخامسة : قال محمد بن الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال : سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة ، فتلا هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون - إلى قوله - العادون . وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة ؛ وفيه يقول الشاعر :إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرجويسميه أهل العراق الاستمناء ، وهو استفعال من المني . وأحمد بن حنبل على ورعه [ ص: 99 ] يجوزه ، ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة ؛ أصله الفصد والحجامة . وعامة العلماء على تحريمه . وقال بعض العلماء : إنه كالفاعل بنفسه ، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة ، ويا ليتها لم تقل ؛ ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها . فإن قيل : إنها خير من نكاح الأمة ؛ قلنا : نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا ، وإن كان قد قال به قائل أيضا ، ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل عار بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير .قوله تعالى : إلا على أزواجهم قال الفراء : أي من أزواجهم اللاتي أحل الله لهم لا يجاوزون . أو ما ملكت أيمانهم في موضع خفض معطوفة على أزواجهم و ما مصدرية . وهذا يقتضي تحريم الزنا وما قلناه من الاستنماء ونكاح المتعة ؛ لأن المتمتع بها لا تجري مجرى الزوجات ، لا ترث ولا تورث ، ولا يلحق به ولدها ، ولا يخرج من نكاحها بطلاق يستأنف لها ، وإنما يخرج بانقضاء المدة التي عقدت عليها وصارت كالمستأجرة . ابن العربي : إن قلنا إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل ينطلق عليها اسم الزوجية . وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة فلم تدخل في الآية .قلت : وفائدة هذا الخلاف هل يجب الحد ولا يلحق الولد كالزنى الصريح أو يدفع الحد للشبهة ويلحق الولد ؟ قولان لأصحابنا . وقد كان للمتعة في التحليل والتحريم أحوال ؛ فمن ذلك أنها كانت مباحة ثم حرمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن خيبر ، ثم حللها في غزاة الفتح ؛ ثم حرمها بعد ؛ قاله ابن خويز منداد من أصحابنا وغيره ، وإليه أشار ابن العربي . وقد مضى في ( النساء ) القول فيها مستوفى .
فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ
alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs
Tafseer Al Qurtubi — Qurtubi
قوله تعالى : فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فسمى من نكح ما لا يحل عاديا وأوجب عليه الحد لعدوانه ، واللائط عاد قرآنا ولغة ، بدليل قوله تعالى : بل أنتم قوم عادون وكما تقدم في ( الأعراف ) ؛ فوجب أن يقام الحد عليهم ، وهذا ظاهر لا غبار عليه .قلت : فيه نظر ، ما لم يكن جاهلا أو متأولا ، وإن كان الإجماع منعقدا على أن قوله [ ص: 100 ] تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين خص به الرجال دون النساء ؛ فقد روى معمر ، عن قتادة قال : تسررت امرأة غلامها ؛ فذكر ذلك لعمر فسألها : ما حملك على ذلك ؟ قالت : كنت أراه يحل لي بملك يميني ، كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين ؛ فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : تأولت كتاب الله - عز وجل - على غير تأويله ، لا رجم عليها . فقال عمر : لا جرم ! والله لا أحلك لحر بعده أبدا . عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد ألا يقربها .وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول : أنا حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وضيء فقالت : إني استسررته فمنعني بنو عمي عن ذلك ، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها ؛ فانه عني بني عمي ؛ فقال عمر : أتزوجت قبله ؟ قالت : نعم ؛ قال : أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة ؛ ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها . ( ووراء ) بمعنى سوى ، وهو مفعول ب ( ابتغى ) أي من طلب سوى الأزواج والولائد المملوكة له . وقال الزجاج : أي فمن ابتغى ما بعد ذلك ؛ فمفعول الابتغاء محذوف ، و ( وراء ) ظرف . و ( ذلك ) يشار به إلى كل مذكور مؤنثا كان أو مذكرا . فأولئك هم العادون أي المجاوزون الحد ؛ من عدا أي جاوز الحد وجازه .
وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ
et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements
Tafseer Al Qurtubi — Qurtubi
قوله تعالى : والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون قرأ الجمهور ( لأماناتهم ) بالجمع . وابن كثير بالإفراد . والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا . وهذا يعم معاشرة الناس ، والمواعيد ، وغير ذلك ؛ وغاية ذلك حفظه والقيام به . والأمانة أعم من العهد ، وكل عهد فهو أمانة فيما تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد .
وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمۡ يُحَافِظُونَ
et qui observent strictement leur Salât
Tafseer Al Qurtubi — Qurtubi
التاسعة : قرأ الجمهور ( صلواتهم ) وحمزة ، والكسائي ( صلاتهم ) بالإفراد ؛ وهذا الإفراد اسم جنس فهو في معنى الجميع . والمحافظة على الصلاة إقامتها والمبادرة إليها أوائل أوقاتها ، وإتمام ركوعها وسجودها . وقد تقدم في ( البقرة ) مستوفى .
أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡوَٰرِثُونَ
Ce sont eux les héritiers
Tafseer Al Qurtubi — Qurtubi
ثم قال : أولئك هم الوارثون أي من عمل بما ذكر في هذه الآيات فهم الوارثون ؛ أي يرثون منازل أهل النار من الجنة . وفي الخبر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار ، فأما المؤمنون فيأخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار ، ويجعل الكفار في منازلهم في النار . خرجه ابن ماجه بمعناه . عن أبي هريرة أيضا قال : قال [ ص: 101 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل في الجنة ، ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى : أولئك هم الوارثون . إسناده صحيح . ويحتمل أن يسمى الحصول على الجنة وراثة من حيث حصولها دون غيرهم ، فهو اسم مستعار على الوجهين .