بلوغ المرام
Bulugh al-Maram
Ibn Hajar al-Asqalani
1,767 hadiths
Filtrer par chapitre :
'Imran bin Husain (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ : { إِنَّ اِبْنَ اِبْنِي مَاتَ , فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ? فَقَالَ : " لَكَ اَلسُّدُسُ " فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ. فَقَالَ : " إِنَّ اَلسُّدُسَ اَلْآخَرَ طُعْمَةٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 11 - ضعيف . رواه أحمد ( 4 / 428 - 429 ) ، وأبو داود ( 2896 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 73 ) ، والترمذي ( 2099 ) من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن عمران ، به . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : كيف وقتادة والحسن مدلسان ؟ ! وانظر التعليق التالي . " تنبيه " : عزو الحافظ الحديث للأربعة وهم إذ لم يروه ابن ماجه.
A man came to the Prophet (ﷺ) and said, "My son's son (grandson) has died, so what do I receive from his estate (inheritance)?" He replied, "You receive a sixth;" then when he turned away he called him and said, "You receive another sixth;" and when he turned away he called him and said, "The other sixth is an allowance (beyond what is due)." .
وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ , وَقِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ 1 .1 - ممن جزم بعدم سماعه أبو حاتم، فقال في " الجرح والتعديل " ( 1 / 41 ) : " لم يصح له السماع من جندب ، ولا من معقل بن يسار ، ولا عن عمران بن حصين ، ولا من عقبة بن عامر ، ولا من أبي هريرة ".
It is from al-Hasan al-Basri's narration on the authority of 'Imran. However, it has been said that al-Hasan did not hear (Hadith) from 'Imran].
Ibn Buraidah (RA) on the authority of his father
dansBulugh al-Maramوَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ , إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ 1 .1 - حسن . رواه أبو داود ( 2895 ) ، والنسائي في " الكبرى " (4 /73) ، وابن الجارود ( 960 ) ، وابن عدي في ط" الكامل " (4637) . وفي سنده أبو المنيب ؛ عبيد الله العتكي مختلف فيه . وقال ابن عدي : " ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرت ، وهو عندي لا بأس به ".
The Prophet (ﷺ) appointed a sixth to a grandmother if no mother is left to inherit before her. .
al-Miqdam bin Ma'dikarib (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى اَلتِّرْمِذِيِّ , وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ اَلرَّازِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 4 / 131 و 133 ) ، وأبو داود ( 2899 و 2900 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 76 - 77 ) ، وابن ماجه ( 2738 ) ، وابن حبان ( 1225 و 1226 ) ، والحاكم ( 4 / 344 ) ولفظه : " من ترك مالا فلأهله ، ومن ترك كلا فإلى الله ورسوله . وربما قال : فإلينا. وأنا وارث من لا وارث له ، أعقل له وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه ".
Allah's Messenger (ﷺ) said: "A maternal uncle is heir of him who has no inheritor." [Ahmad and al-Arba'a reported it excluding at-Tirmidhi. Abu Zur'a ar-Razi graded it Hasan (good), and al-Hakim and Ibn Hibban graded it Sahih (authentic).
Abu Umamah bin Sahl (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ : " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 1 / 28 و 46 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 76 ) ، والترمذي ( 2103 ) ، وابن ماجه ( 2737 ) ، وابن حبان ( 1227 ) . وقال الترمذي : " حسن صحيح " . قلت : حسن باعتبار سنده عندهم ، صحيح بشاهده السابق ، وله شاهد آخر عن عائشة رضي الله عنها.
'Umar (RA) wrote to Abu Ubaidah (RA) that Allah's Messenger (ﷺ) had said: "Allah and His Messenger are the Patrons of him who has none and a maternal uncle is the heir of him who has no inheritor." .
Jabir (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { إِذَا اِسْتَهَلَّ اَلْمَوْلُودُ وُرِّثَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح بطرقه وشواهده . رواه الترمذي ( 1032 ) ، وابن ماجه ( 2750 ) و ( 2751 ) ، وابن حبان ( 1223 ) ولفظه : " إذا استهل الصبي ، صلي عليه ، وورث " . وفي لفظ آخر : "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا" . قلت: وللحديث طريق وشواهد - يصح بها - مذكورة " بالأصل " لكن يجدر هنا التنبيه على أن : اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لفظ حديث جابر ، وإنما هو لفظ حديث أبي هريرة . هذا أولا . وثانيا : حديث جابر لم يروه أبو داود ، وإنما روى حديث أبي هريرة.
The Prophet (ﷺ) said: "When a new born cries (at the time of birth) (and then dies), it is treated as a hair." .
'Amr bin Shu'aib on his father's authority from his grandfather (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ , وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ , وَالصَّوَابُ: وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ 1 .1 - صححه شيخنا - حفظه الله - في " الإرواء " رقم ( 1671 ).
Allah's Messenger (ﷺ) said: "One who kills a man cannot inherit anything from him." .
'Umar bin al-Khattab (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ - رضى الله عنه - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ : { مَا أَحْرَزَ اَلْوَالِدُ أَوْ اَلْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَابْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ 1 .1 - حسن . رواه أبو داود ( 2917 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 75 ) ، وابن ماجه ( 2732 ) من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ، أم وائل ؛ بنت معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة . فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها ، رباعا وولاء مواليها . فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام . فماتوا في طاعون عمواس ، فورثهم عمرو ، وكان عصبتهم . فلما رجع عمرو بن العاص ، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم ، إلى عمر . فقال عمر : أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . سمعته يقول : … فذكره . وزاد : قال : فقضى لنا به ، وكتب لنا به كتابا ، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وآخر . حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان ، توفي مولى لها . وترك ألفي دينار. فبلغني أن ذلك القضاء قد غير . فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل ، فرفعنا إلى عبد الملك ، فأتيناه بكتاب عمر . فقال : إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه ، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا ؛ أن يشكوا في هذا القضاء . فقضى لنا فيه . فلم نزل فيه بعد . واقتصر النسائي على المرفوع فقط . وقال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 4 / 184 ) : قال ابن عبد البر : " هذا حديث حسن صحيح غريب ".
I heard Allah's Messenger (ﷺ) as saying, "The property which a parent or a child has a right to, goes to his 'Asabah (paternal relatives) whoever it may be. .
'Abdullah bin 'Umar (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ , لَا يُبَاعُ , وَلَا يُوهَبُ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ : مِنْ طَرِيقِ اَلشَّافِعِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ , عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَأَعَلَّهُ اَلْبَيْهَقِيُّ 1 .1 - ضعيف . رواه الشافعي ( 1232 ) ، وابن حبان ( 4929 ) ، والحاكم ( 4 / 231 ) ، والبيهقي ( 10 / 292 ) ، وقد وقع في إسناده اضطراب واختلاف ، فضلا عن مخالفة المتن الصحيح المتقدم برقم ( 1429 ).
Allah's Messenger (ﷺ) said: "The right to inheritance from a freed slave is a relationship like the relationship of blood relatives (lineage); it cannot be sold or given away." .
Abu Qilabah on the authority of Anas (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 1 .1 - ضعيف . وتفصيل ذلك " بالأصل ".
Allah's Messenger (ﷺ) said: "The most versed in the rules of inheritance among you is Zaid bin Thabit." .
Ibn 'Umar (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ : { مَا حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 2738 ) ، ومسلم ( 1627 ).
Allah's Messenger (ﷺ) said: "It is not permissible for a Muslim person, who has something he wants to give as a bequest, to have it for two nights without having his will regarding it written and kept ready with him." .
Sa'd bin Abi Waqqas (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ : " لَا " قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ? قَالَ : " لَا " قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ? قَالَ : " اَلثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ اَلنَّاسَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 1295 ) ، ومسلم ( 1628 ) ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال : عادني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت: يا رسول الله ! بلغني ما ترى من الوجع ، وأنا ذو مال … الحديث . وزادا : " ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها . حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك . قال: قلت : يا رسول الله ! أخلف بعد أصحابي ؟ قال : إنك لن تخلف ، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله ، إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون . اللهم أمض لأصحابي هجرتهم . ولا تردهم على أعقابهم ، لكن البائس سعد بن خولة".
I said, "O Allah's Messenger, I have wealth and no one to inherit from me except my one daughter. Shall I give two-thirds of my property as Sadaqah?" He replied, "No." I said, "Shall I give half of it as Sadaqah?" He replied, "No." I said, "Shall I give a third of it as Sadaqah?" He replied, "You may give a third as Sadaqah, which is still a lot. To leave your heirs rich is better than to leave them poor and begging from people." .
'Aishah (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنَّ أُمِّي اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ , وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ , أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ? قَالَ : " نَعَمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 1388 ) ، ومسلم ( 1004 ) . وزاد البخاري في رواية ( 2960 : " تصدق عنها ".
A man came to the Prophet (ﷺ) and said, "O Allah's Messenger, my mother had died suddenly, and did not make a will. And I think she would have given out Sadaqah if she had been able to speak, so will she get a reward if I gave out Sadaqah on her behalf?" He replied, "Yes." .
Abu Umamah al-Bahili (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ - رضى الله عنه - سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ : { إِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ 1 إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ 2 .1 - صحيح . رواه أحمد (5 67) ، وأبو داود ( 3565 ) ، والترمذي ( 2120 ) ، وابن ماجه (2713 ) ، وابن الجارود ( 949 ) ، واقتصر ابن الجارود وابن ماجه على ما ذكره الحافظ ، وزاد الباقون : " . لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها . قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ . قال : ذلك أفضل أموالنا . ثم قال : العارية مؤداة . والمنحة مردودة . والدين مقضي . والزعيم غارم " . والزيادة لأحمد والترمذي . قلت : وسنده حسن ؛ إلا أن الجملة التي ذكرها الحافظ صحيحة لشواهدها الكثيرة . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح ".2 - منكر . رواه الدارقطني ( 4 /98 و 152 ) بسند ضعيف ، بل أعله الحافظ نفسه في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1370 ) . قلت : وسبب النكارة هذه الزيادة : " إلا أن يشاء الورثة " فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف . بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن . رواه الدارقطني ( 4 / 98 ) بدون هذه الزيادة ، بل وحسن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1369 ) أثناء تخريجه لحديث : " لا وصية لوارث " . " رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن " . ومن راجع " التلخيص" عرف صواب صنيع الحافظ هناك ، وأيضا عرف وهمه هنا رحمه الله ".
I heard Allah's Messeneger (ﷺ) saying, "Allah has appointed for everyone who has a right what is due to him, and no Wasiyah (will) should be made to an heir." .
ad-Daraqutni reported the aforesaid Hadith from the narration of Ibn 'Abbas (RA); and he added in its end
dansBulugh al-Maramوَرَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- , وَزَادَ فِي آخِرِهِ : { إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اَلْوَرَثَةُ } وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ 1 .1 - منكر . رواه الدارقطني ( 4 /98 و 152 ) بسند ضعيف ، بل أعله الحافظ نفسه في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1370 ) . قلت : وسبب النكارة هذه الزيادة : " إلا أن يشاء الورثة " فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف . بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن . رواه الدارقطني ( 4 / 98 ) بدون هذه الزيادة ، بل وحسن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1369 ) أثناء تخريجه لحديث : " لا وصية لوارث " . " رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن " . ومن راجع " التلخيص " عرف صواب صنيع الحافظ هناك ، وأيضا عرف وهمه هنا رحمه الله ".
"unless the other heirs wish so." .
Mu'adh bin Jabal (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضى الله عنه - قَالَ : " قَالَ اَلنَّبِيُّ 1 - صلى الله عليه وسلم -{ إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ; زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ 2 .1 - في " أ " : " رسول الله " وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة : " النبي ".2 - حسن بشواهده . رواه الدارقطني ( 4 / 150 ).
The Prophet (ﷺ) said: "Allah gave (a favor) as Sadaqah to you a third of your property, when you are about to die, as an increase in your good deeds." .
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ 1 .1 - رواه أحمد ( 6 / 440 - 441 ) ، والبزار ( 1382 ).
Ahmad and al-Bazzar reported the aforesaid narration from the Hadith of Abu ad-Darda.
وَابْنُ مَاجَهْ : مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ 1 .1 - رواه ابن ماجه ( 27009 ).
While Ibn Majah reported it from the Hadith of Abu Hurairah (RA).
وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ , لَكِنْ قَدْ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 1 .1 - هي كما قال الحافظ - رحمه الله - لا يخلو طريق واحد منها من الضعيف ، ولكن باجتماعها يصير الحديث حسنا.
All of them (i.e. these three chains of narrators) are weak. However, they may strengthen one another (becoming Hasan), and Allah Knows Best.
'Amr bin Shu'aib on his father's authority from his grandfather
dansBulugh al-Maramقَالَ : { مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً , فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 1 .1 - ضعيف . رواه ابن ماجه ( 2401 ).
The Prophet (ﷺ) said: "There is no liability on him who is entrusted with something." .