بلوغ المرام
Bulugh al-Maram
Ibn Hajar al-Asqalani
1,767 hadiths
Filtrer par chapitre :
Muslim has
dansBulugh al-Maramوَلِمُسْلِمٍ : { أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا , فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ } 1 .1 - صحيح . رواه مسلم ( 1625 ) ( 26 ).
"Keep your properties for yourselves and do not squander them, for if anyone gives a life-tenancy it goes to the one to whom it is given, both during his life and after his death, and to his descendants."
A narration has
dansBulugh al-Maramقَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا } 1 .1 - صحيح . رواه مسلم ( 1625 ) ( 23 ) وزاد : " قال معمر : وكان الزهري يفتي به ".
"The life-tenancy which Allah's Messenger (ﷺ) allowed was only that in which one says, 'It is for you and your descendants.' However, if he says, 'It is yours as long as you live', it returns to its owner."
Abu Dawud and an-Nasa'i have
dansBulugh al-Maramوَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ : { لَا تُرْقِبُوا , وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ } 1 .1 - صحيح . رواه أبو داود ( 3556 ) ، والنسائي ( 6 / 273 ).
"Do not give property "to go to the survivor" and do not give "life-tenancy", for if anyone is given either, the property goes to his heirs."
'Umar (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ : " لَا تَبْتَعْهُ , وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ … } اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 2622 ) ، ومسلم (1620) وزادا : "فإن العائد في صدقته ، كالكلب يعود في قيئه ".
I provided a man with a horse to ride in Allah's Cause, but as he did not look after it well, I thought he would sell it at a cheap price. I therefore asked Allah's Messenger (ﷺ) about that and he said, "Do not buy it even if he gives it to you for a Dirham..." The narrator reported the rest of the Hadith. .
Abu Hurairah (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ : { تَهَادُوْا تَحَابُّوا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ فِي " اَلْأَدَبِ اَلْمُفْرَدِ " وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ 1 .1 - حسن . رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( 594 ) وأبو يعلى في " المسند " ( 6148 ).
The Prophet (ﷺ) said: "Give gifts to one another and you will love one another." .
Anas (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ تَهَادَوْا , فَإِنَّ اَلْهَدِيَّةَ تَسُلُّ اَلسَّخِيمَةَ } رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ 1 .1 - رواه البزار (1937 ) ، وهو وإن كان ضعيف المسند فهو أحد شواهد الحديث السابق.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "Give gifts to one another, for (giving) gifts gently extracts resentment and ill-will." .
Abu Hurairah (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ يَا نِسَاءَ اَلْمُسْلِمَاتِ ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح رواه البخاري (2566 ) ، ومسلم ( 1030 ) . و "فرسن" : قال الحافظ في "الفتح" : "بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون ، وهو: عظيم قليل اللحم ، وهو للبعير موضع الحافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازا ، ونونه زائدة وقيل: أصلية ، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن؛ لأنه لم تجر العادة بإهدائه، أي : لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله ، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر، وإن كان قليلا فهو خير من العدم، وذكر الفرسن على سبيل المبالغة.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "O Muslim women, a woman neighbor should not consider even a goat's hoof too insignificant a gift to give to her neighbor." .
Ibn 'Umar (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ : { مَنْ وَهَبَ هِبَةً , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ , وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ عُمَرَ, عَنْ عُمَرَ قَوْلُه ُ 11 - لا يصح رفعه . رواه الحاكم ( 2 / 52 ) ، مرفوعا وقال: "هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا" . قلت: وشيخه هو : إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي ، قال الحافظ في " اللسان " (1 /417) : " الحمل فيه عليه بلا ريب ، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع " . وأما الموقوف ، فرواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 754 / 42 ) بسند صحيح ، ولفظه : " من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ، فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يرض منها ".
The Prophet (ﷺ) said: "If anyone gives away a gift, he has most right to it as long as he is given nothing in return for it." .
Anas (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ : " لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 2431 ) ، ومسلم ( 1071 ) والسياق للبخاري.
The Prophet (ﷺ) came upon a date on the road and said, "Were it not that I fear it may be part of the Sadaqah I would eat it." .
Zaid bin Khalid al-Juhani (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ : " اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا" . فِيهِ اَلَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ قَالَ : "هِيَ لَكَ , أَوْ لِأَخِيكَ , أَوْ لِلذِّئْبِ " . قَالَ : فَضَالَّةُ اَلْإِبِلِ ? قَالَ : " مَا لَكَ وَلَهَا ? مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا , تَرِدُ اَلْمَاءَ , وَتَأْكُلُ اَلشَّجَرَ , حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 91 ) ، ومسلم ( 1722 ) . و " عفاصها " بكسر المهملة ، وتخفيف الفاء ، الوعاء تكون فيه النفقة . و " وكاءها " : الخيط يشد به العفاص . و " سقاؤها " : جوفها . و " حذاؤها " : خفها . وفي هذا تنبيه من النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما ركب الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها ، وقوتها على المشي.
A man came to the Prophet (ﷺ) and asked him about an item found (in the street). He replied, "Note what it is contained in, and what it is tied with, and make the matter known for a year. Then, if its owner comes (give it to him). Otherwise, you can do what you like with it." He asked, "What about astray sheep?" He replied, "It is for your, your brother, or the wolf." He asked, "What about astray camels?" He replied, "What have you to do with them? They have their stomachs and their feet. They can go down to water and eat trees till their master finds them." .
وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ , مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - صحيح . رواه مسلم ( 1725 ).
Allah's Messenger (ﷺ) said: "He who shelters a stray (animal) is astray himself if he does not make it known." .
Iyad bin Himar (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ , وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , ثُمَّ لَا يَكْتُمْ , وَلَا يُغَيِّبْ , فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اَللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ , وَابْنُ حِبَّان َ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 4 / 261 - 262 و 266 - 267 ) ، وأبو داود ( 1709 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 3 / 418 ) ، وابن ماجه ( 2505 ) ، وابن حبان ( 1169 موارد ) ، وابن الجارود ( 671 ).
Allah's Messenger (ﷺ) said: "He who finds something should call two trusty people as witnesses, keep in mind what it is contained in, and what it is tied with, and not conceal it or cover it up. Then, if its owner comes, he has the most right to it. Otherwise, it is Allah's property which He gives to whomever He wills." .
'Abdur-Rahman bin 'Uthman at-Taimi (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ لُقَطَةِ اَلْحَاجِّ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - صحيح . رواه مسلم (1724).
The Prophet (ﷺ) prohibited taking what a pilgrim has dropped (lost). .
al-Miqdam bin Ma'dikarib (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَلَا اَلْحِمَارُ اَلْأَهْلِيُّ , وَلَا اَللُّقَطَةُ مِنْ 57 مَالِ مُعَاهَدٍ , إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 1 .1 - رواه أبو داود ( 3804 ).
Allah's Messenger (ﷺ) said: "A beast of prey with a fang, a domestic donkey, and a lost item from the property of a Mu'ahid (a disbeliever who has been given a covenant) - unless it is something worthless - are not lawful." .
Ibn 'Abbas (RA)
dansBulugh al-Maramعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 6732 ) ، ومسلم ( 1615 ).
Allah's Messenger (ﷺ), "Give the prescribed shares to those who are entitled to them, and what remains goes to the nearest male relative (of the deceased)." .
Usamah bin Zaid (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ : { لَا يَرِثُ اَلْمُسْلِمُ اَلْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ اَلْكَافِرُ اَلْمُسْلِمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 11 - صحيح . رواه البخاري (6764 ) ، ومسلم (1614) . رواه البخاري (4283) بلفظ "المؤمن" بدل " المسلم" في الموضعين.
The Prophet (ﷺ) said: "A Muslim does not inherit from an infidel and an infidel does not inherit from a Muslim." .
Ibn Mas'ud (RA) concerning the situation where there was a daughter, a son's daughter and a sister
dansBulugh al-Maramوَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - فِي بِنْتٍ , وَبِنْتِ اِبْنٍ , وَأُخْتٍ - { قَضَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -" لِلِابْنَةِ اَلنِّصْفَ , وَلِابْنَةِ اَلِابْنِ اَلسُّدُسَ - تَكْمِلَةَ اَلثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 11 - صحيح . رواه البخاري (6736) من طريق هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى ؛ عن ابنة . وابن ابن . وأخت ؟ فقال : للابنة النصف . وللأخت النصف . وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى ؟ فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- : … فذكره . وزاد : فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابن مسعود . فقال : "لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".
The Prophet (ﷺ) ruled, "The daughter gets half and the son's daughter gets a sixth, completing two-thirds, and what remains goes to the sister." .
'Abdullah bin 'Amr (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ . 1 .1 - حسن . رواه أحمد ( 2 / 178 و 195 ) ، وأبو داود ( 2911 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 82 ) ، وابن ماجه ( 2731 ) وزادوا جميعا إلا ابن ماجه : " شتى " . وزاد ابن الجارود في روايته ( 967 ) : " والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته" . وسندها حسن أيضا.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "People of two different religions do not inherit from one another." .
وَأَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ 1 .1 - رواه الحاكم (2 / 240) ولفظه : " لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث مسلم كافرا ، ولا كافر مسلما . ثم قرأ : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قلت : ووقع في "المستدرك" تحريف في السند، فإذا كان كما وقع في " التلخيص" للذهبي" : "سفيان بن حسين ، عن الزهري " فهو ضعيف ؛ لضعف سفيان في الزهري كما هو معروف عند أئمة الجرح والتعديل. وقال ابن عدي : "يروي عن الزهري أشياء خالف فيها الناس من باب المتون والأسانيد".
al-Hakim reported it with Usamah's wording.
وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اَللَّفْظِ 1 .1 - شاذ ؛ لمخالفة هشيم بن بشير أصحاب الزهري . قال الذهبي في " الميزان " ( 4 / 306 ) : " كان مدلسا ، وهو لين في الزهري" . ورواه النسائي في "الكبرى" ( 4 / 82 ).
an-Nasa'i reported Usamah's Hadith with the aforesaid wording.