Tafsir al-Tabari
Tabari
البقرة
Al-Baqarah
286 versets
يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur
Tafsir al-Tabari — Tabari
القول في تأويل قوله تعالى : يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)قال أبو جعفر: يعني عز وجل بقوله: " يمحق الله الربا "، ينقُصُ الله الرّبا فيذْهبه، كما:-6251 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس: " يمحق الله الربا "، قال: يَنقص.* * *وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:6252-" الرّبا وَإن كثُر فإلى قُلّ". (17) .* * *وأما قوله: " ويُرْبي الصّدَقات "، فإنه جل ثناؤه يعني أنه يُضاعف أجرَها، يَرُبُّها وينمِّيها له. (18)* * *وقد بينا معنى " الرّبا " قبلُ" والإرباء "، وما أصله، بما فيه الكفاية من إعادته. (19)* * *&; 6-16 &;فإن قال لنا قائل: وكيف إرباء الله الصدقات؟قيل: إضعافه الأجرَ لربِّها، كما قال جل ثناؤه: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ [سورة البقرة: 261]، وكما قال: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً [سورة البقرة: 245]، وكما:-6253 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع قال، حدثنا عباد بن منصور، عن القاسم: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنّ الله عز وجل يقبلُ الصّدقة ويأخذها بيمينه فيربِّيها لأحدكم كما يربِّي أحدُكم مُهْرَه، حتى إن اللقمة لتصير مثل أُحُد، وتصديقُ ذلك في كتاب الله عز وجل: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ [سورة التوبة: 104]، و " يمحق الله الرّبا ويُرْبي الصّدَقات " . (20) .&; 6-17 &;6254 - حدثني سليمان بن عمر بن خالد الأقطع قال، حدثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن عباد بن منصور، عن القاسم بن محمد، عن أبي هريرة = ولا أراه إلا قد رفعه = قال: " إن الله عز وجل يقبَلُ الصدقة، ولا يقبلُ إلا الطيب." (21) .&; 6-18 &;6255- حدثني محمد بن عُمر بن علي المقدّمي، قال: حدثنا ريحان بن سعيد، قال: حدثنا عباد، عن القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقة ولا يقبل منها إلا الطيب ، ويربّيها لصاحبها كما يربِّي أحدُكم مُهره أو فَصيله، حتى إنّ اللقمة لتصيرُ مثل أحُد، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: (يمحق الله الرّبا ويُرْبي الصدقات )" . (22) .&; 6-19 &;6256 - حدثني محمد بن عبد الملك، قال: حدثنا عبد الرزاق قال، حدثنا معمر، عن أيوب، عن القاسم بن محمد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ العبد إذا تصدق من طيّب تقبلها الله منه، ويأخذها بيمينه ويربِّيها كما يربِّي أحدكم مهرَه أو فصيله. وإنّ الرجل ليتصدّق باللقمة فتربو في يد الله = أو قال: في كفِّ الله عز وجلّ = حتى تكون مثلَ أحُد، فتصدّقوا (23) .6257- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سليمان قال، سمعت &; 6-20 &; يونس، عن صاحب له، عن القاسم بن محمد قال، قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل يقبل الصدقة بيمينه، ولا يقبل منها إلا ما كان طيِّبًا، والله يربِّي لأحدكم لقمته كما يربِّي أحدكم مُهره وفصيله، حتى يوافَي بها يوم القيامة وهي أعظم من أحُد ". (24) .* * *&; 6-21 &;قال أبو جعفر: وأما قوله: " والله لا يحب كل كفار أثيم "، فإنه يعني به: والله لا يحب كل مُصرٍّ على كفر بربه، مقيم عليه، مستحِلّ أكل الربا وإطعامه،" أثيم "، متماد في الإثم، فيما نهاه عنه من أكل الربا والحرام وغير ذلك من معاصيه، لا ينـزجر عن ذلك ولا يرعوي عنه، ولا يتعظ بموعظة ربه التي وعظه بها في تنـزيله وآي كتابه.-----------------------الهوامش:(17) 6252- أخرجه الحاكم في المستدرك 2 : 37 من طريق إسرائيل ، عن الركين بن الربيع ، عن أبيه الربيع بن عميلة ، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "الربا إن كثر ، فإن عاقبته تصير إلى قل" ، وكذلك ذكره ابن كثير من المسند من طريق شريك عن الركين بن الربيع ، بلفظه . ثم ساق ما رواه ابن ماجه . غير أن ابن كثير (2 : 61) نقل لفظ الطبري ، وساق الخبر كنصه في الحديث ، لا كما جاء في المطبوعة والمخطوطة . وانظر الدر المنثور 1 : 365 .(18) في المخطوطة والمطبوعة : "يضاعف أجرها لربها" ، كأنه يريد لصاحبها ، وكأن صواب قراءتها ما أثبت ، رب المعروف والصنيعة والنعمة وغيرها - يريها ربًا +ورببها (كلها بالتشديد) : نماها وزادها وأتمها ، وجملة"يربها وينميها له" تفسير لقوله : "يضاعف أجرها" . وانظر الأثر الآتي رقم : 6253 .(19) انظر ما سلف قريبا ص : 7 .(20) الحديث : 6253- عباد بن منصور الناجي البصري القاضي : ثقة ، من تكلم فيه تكلم بغير حجة . وقد حققنا توثيقه في شرح المسند : 2131 ، 3316 ، وبينا خطأ من جرحه بغير حق .القاسم : هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق ، التابعي الثقة الفقيه الإمام .والحديث سيأتي في تفسير سورة التوبة (ج 11 ص 15 بولاق) ، عن أبي كريب ، بهذا الإسناد ولكن سقط منه هناك"حدثنا وكيع" . وهو خطأ ظاهر .ورواه أحمد في المسند : 10090 (2 : 371 حلبي) ، عن وكيع ، وعن إسماعيل - وهو ابن علية - كلاهما عن عباد بن منصور . بهذا الإسناد . وساقه على لفظ وكيع ، كرواية الطبري هنا .ولكن وقع في المسند خطأ غريب في تلاوة الآية الأولى ، ففيه : "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات" . والآية المتلوة في الحديث هي التي في رواية الطبري هنا : (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) ، وهي الآية : 104 من سورة التوبة . وأما الأخرى فالآية : 25 من سورة الشورى ، وتلاوتها : (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) وليست تكون موضع الاستشهاد في هذا الحديث .وهذا الخطأ قديم في نسخ المسند ، من الناسخين القدماء ، بدلالة أنه ثبت هذا الخطأ أيضًا في نقل الحافظ ابن كثير هذا الحديث عن المسند ، في جامع المسانيد والسنن 7 : 320 (مخطوط مصور) .بل ظهر لي بعد ذلك أن الخطأ أقدم من هذا . لعله من وكيع ، أو من عباد بن منصور . لأن الترمذي روى الحديث 2 : 23 ، عن أبي كريب -شيخ الطبري هنا - عن وكيع ، به . وثبتت فيه تلاوة الآية على الخطأ ، كرواية أحمد عن وكيع . ونقل شارحه المباركفوري عن الحافظ العراقي أنه قال : "في هذا تخليط من بعض الرواة . والصواب : (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة) - الآية . وقد رويناه في كتاب الزكاة ليوسف القاضي ، على الصواب" .بل إن الحافظ المنذري غفل عن هذا الخطأ أيضًا . فذكر الحديث في الترغيب والترهيب 2 : 19 ، عن رواية الترمذي ، وذكر الآية كرواية المسند والترمذي - مخالفة للتلاوة .فإذا كان ذلك كذلك ، فأنا أرجح أن أبا جعفر الطبري رحمه الله سمعه من أبي كريب عن وكيع ، كرواية الترمذي عن أبي كريب ، وكرواية أحمد عن وكيع ، فلم يستجز أن يذكر الآية على الخطأ في التلاوة ، فذكرها على الصواب . وقد أصاب في ذلك وأجاد وأحسن .وقال الترمذي - بعد روايته : "هذا حديث حسن صحيح . وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم - نحو هذا" .ورواية عائشة ستأتي : 6255 .وذكره ابن كثير في التفسير 2 : 62 ، من رواية ابن أبي حاتم في تفسيره ، عن عمرو بن عبد الله الأودي ، عن وكيع ، بهذا الإسناد ، لكنه لم يذكر الآية الأولى التي وقع فيها الخطأ .وذكره السيوطي 1 : 365 ، وزاد نسبته للشافعي ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن خزيمة ، وابن المنذر ، والدارقطني في الصفات .ورواه أحمد أيضًا : 9234 ، عن خلف بن الوليد ، عن المبارك ، وهو ابن فضالة ، عن عبد الواحد ابن صبرة ، وعباد بن منصور ، عن القاسم ، عن أبي هريرة - فذكره بنحوه ، مختصرًا ، ولم يذكر فيه الآيتين .وأشار ابن كثير 2 : 62 ، إلى رواية المسند هذه ، ولكن وقع فيه تخليط من الناسخين .والحديث سيأتي نحو معناه ، مطولا ومختصرًا ، عن أبي هريرة : 6254 ، 6256 ، 6257 . وعن عائشة : 6255 .وسنشير إلى بقية تخريجه في آخرها : 6257 .(21) الحديث : 6254- سليمان بن عمر بن خالد الأقطع ، القرشي العامري الرقي : ترجمه ابن أبي حاتم 2/1/131 ، وذكر أن أباه كتب عنه . ولم يذكر فيه جرحًا .ابن المبارك : هو عبد الله . وسفيان : هو الثوري .والحديث مختصر ما قبله . والشك في رفعه - هنا - لا يضر ، فقد صح الحديث مرفوعًا بالإسناد السابق والأسانيد الأخر .وسيأتي الحديث أيضًا ، بهذا الإسناد (ج 11 ص 15 بولاق) ، ولم يذكر لفظه ، بل ذكر أوله ، ثم قال : "ثم ذكر نحوه" . إحالة على الحديث السابق . فكأنه رواه هناك مطولا ، ولكن دون ذكر سياقه كاملا .وأشار ابن كثير ، في تفسير سورة التوبة 4 : 235- إلى هذه الرواية والتي قبلها ، جعلهما حديثًا واحدًا ، عن الثوري ووكيع ، عن عباد بن منصور ، به . ولكنه لم يذكر تخريجه .(22) الحديث : 6255- محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم ، المقدمي البصري ، ثقة ، مترجم في التهذيب ، والكبير 1/1/179 ، وابن أبي حاتم 4/1/21 . ووقع في المطبوعة هنا غلط في اسم أبيه : "عمرو" بدل"عمر" . وسيأتي بتخليط أشد في المطبوعة : 6809 ، هكذا : "محمد ابن عمرو وابن علي عن عطاء المقدمي"!!و"المقدمي" : بتشديد الدال المهملة المفتوحة ، نسبة إلى جده الأعلى"مقدم" .ريحان بن سعيد الناجي البصري : من شيوخ أحمد وإسحاق . وقال يحيى بن معين : "ما أرى به بأسا" . وتكلم فيه بعضهم ، ولكن البخاري ترجمه في الكبير 2/1/301 ، فلم يذكر فيه جرحًا . وكان إمام مسجد عباد بن منصور ، كما في الكبير ، وابن أبي حاتم 1/2/517 . وتكلم فيه ابن حبان والعجلي باستنكار بعض ما روى عن عباد . ولعله كان أعرف به إذ كان إمام مسجده .وأيا ما كان ، فإنه لم ينفرد عن عباد بهذه الرواية ، كما سيظهر من التخريج .فرواه أحمد في المسند 6 : 251 (حلبي) ، عن عبد الصمد ، عن حماد ، عن ثابت ، عن القاسم ابن محمد ، عن عائشة : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة ، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله ، حتى يكون مثل أحد" .وهذا إسناد صحيح . ولكن الحديث مختصر .وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه 5 : 234-235 (من مخطوطة الإحسان) . من طريق عبد الصمد ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن القاسم .ورواه البزار مطولا ، من طريق يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة - ومن طريق الضحاك بن عثمان ، عن أبي هريرة ، بنحو رواية الطبري هنا ، إلا أنه لم يذكر الآية في آخره . نقله ابن كثير 2 : 62-63 .ولكن رواه الضحاك بن عثمان عن أبي هريرة منقطعة ، لأنه إنما يروى عن التابعين .وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3 : 111 مختصرًا كرواية المسند ، وقال : "رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح" . ثم ذكره مطولا 3 : 112 ، وقال : "رواه البزار ، ورجاله ثقات" . ولكنه ذكره من حديث عائشة وحدها .وذكر السيوطي 1 : 365 لفظ الطبري هنا . ثم تساهل في نسبته ، فنسبه للبزار ، وابن جرير ، وابن حبان ، والطبراني .(23) الحديث : 6256-"محمد بن عبد الملك" : الراجح عندي أنه"محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغدادي" ، فإنه يروي عن عبد الرزاق ، وهو من طبقة شيوخ الطبري ، وإن لم أجد نصا يدل على روايته عنه . ولكنه بغدادي مثله . فمن المحتمل جدا أن يروى عنه ، بل هو هو الأغلب الأكثر في مثل هذه الحال . وهو ثقة ، وثقه النسائي وغيره . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 4/1/5 . وتاريخ بغداد 2 : 345-346 .ومن شيوخ الطبري الذين روى عنهم في التاريخ : "محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب" ، وهو ثقة أيضًا ، ولكن لم يذكر عنه أنه روى عن عبد الرزاق ، والغالب أن ينص على مثل هذا . وهو مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 4/1/5 ، وتاريخ بغداد 2 : 344-345 .وقد انفرد ابن كثير بشيء لا أدري ما هو؟ فحين ذكر هذا الحديث 2 : 62 ، ذكر أنه"رواه ابن جرير ، عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق"!! ولم أجد في الرواة من يسمى بهذا . فلا أدري أهو سهو منه ، أم تخليط من الناسخين؟والحديث رواه أحمد في المسند : 7622 ، عن عبد الرزاق ، بهذا الإسناد .ورواه إمام الأئمة ابن خزيمة ، في كتاب التوحيد ، ص : 44 ، عن محمد بن رافع ، وعبد الرحمن ابن بشر بن الحكم - كلاهما عن عبد الرزاق ، به .وذكر المنذري في الترغيب والترهيب 2 : 19 ، أنه رواه ابن خزيمة في صحيحه أيضًا .ونقله ابن كثير عن هذا الموضع من الطبري - كما أشرنا ، ثم قال : "وهكذا رواه أحمد عن عبد الرزاق . وهذا طريق غريب صحيح الإسناد ، ولكن لفظه عجيب . والمحفوظ ما تقدم"! يعني رواية عباد بن منصور .ولسنا نرى في هذا اللفظ عجبا ، ولا في الإسناد غرابةّ! وهو صحيح على شرط الشيخين .ثم إن عبد الرزاق لم ينفرد به عن معمر ، فقد تابعه عليه محمد بن ثور . فرواه الطبري - فيما سيأتي (ج 11 ص 15-16 بولاق) ، عن محمد بن عبد الأعلى ، عن محمد بن ثور ، عن معمر ، به . نحوه . وهذا إسناد صحيح أيضًا . فإن محمد بن ثور الصنعاني العابد : ثقة ، وثقه ابن معين ، وأبو حاتم ، بل فضله أبو زرعة على عبد الرزاق .(24) الحديث : 6257- وهذا إسناد فيه راو مبهم ، هو الذي روى عنه يونس ، ومن المحتمل جدا أن يكون هو أيوب . ولكن لا يزال الإسناد ضعيفا حتى نجد الدلالة على هذا المبهم .وأما الحديث في ذاته فصحيح بالأسانيد السابقة وغيرها .وأصل المعنى ثابت من حديث أبي هريرة ، من أوجه كثيرة :فرواه البخاري 3 : 220-223 ، و 13 : 352 ومسلم ، 1 : 277-278 ، والترمذي 2 : 22-23 ، والنسائي 1 : 349 ، وابن ماجه : 1842 ، وابن حبان في صحيحه 5 : 234-237 (من مخطوطة الإحسان) ، وابن خزيمة في كتاب التوحيد . ص : 41-44 .ورواه أحمد في المسند -غير ما أشرنا إليه سابقا- : 8363 (2 : 331 حلبي) ، 8948 ، 8949 (ص : 381-382) ، 9234 (ص404) ، 9413 (ص : 418) ، 9423 (ص : 419) ، 9561 (ص : 431) ، 10958 (ص : 538) ، 10992 (ص : 541) .ورواه البخاري في الكبير ، بالإشارة الموجزة كعادته 2/1/476 .وقد جاء في ألفاظ هذا الحديث : "في يد الله" ، و"في كف الله" ، و"كف الرحمن" ، ونحو هذه الألفاظ . فقال الترمذي 2 : 23-24 ."وقال غير واحد من أهل العلم ، في هذا الحديث ، وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ، وتزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا - قال : قد ثبتت الروايات في هذا ، ونؤمن بها . ولا يتوهم ، ولا يقال : كيف؟ هكذا رُوي عن مالك ابن أنس ، وسفيان بن عيينة ، وعبد الله بن المبارك ، انهم قالوا في هذه الأحاديث : أَمِرُّوها بلا كيفَ . وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة ، وأما الجهمية ، فأنكرت هذه الروايات ، وقالوا : هذا تشبيه! وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه - : اليد ، والسمع والبصر . فتأولت الجهمية هذه الآيات ، وفَّسروها على غير ما فَّسر أهلُ العلمّ! وقالوا : إن الله لم يَخْلق آدم بيده! وقالوا : إنما معنى اليد القوة!! وقال إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال يد كَيدٍ ، أو مِثْل يَدٍ ، أو سمع كسَمْعٍ ، أو مثلَ سمعٍ . فإذا قال سمع كسمعٍ أو مثل سمع- فهذا تشبيه . وأما إذا قال كما قال الله : يد ، وسمع ، وبصر . ولا يقول : كيف ، ولا يقول : مثل سمع ولا كسمعٍ - فهذا لا يكون تشبيهاً . وهو كما قال الله تبارك وتعال : (ليس كَمِثْلهِ شيءٌ وهو السَّميعُ البَصير)" .
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ
Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes œuvres, accompli la Salât et acquitté la Zakât auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés
Tafsir al-Tabari — Tabari
القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (277)قال أبو جعفر: وهذا خبر من الله عز وجل بأن الذين آمنوا = يعني الذين صدقوا بالله وبرسوله، وبما جاء به من عند ربهم، من تحريم الربا وأكله، وغير ذلك من سائر شرائع دينه =" وعملوا الصالحات " التي أمرهم الله عز وجل بها، والتي نَدَبهم إليها =" وأقاموا الصلاة " المفروضة بحدودها، وأدّوها بسُنَنها =" وآتوا الزكاة " المفروضة عليهم في أموالهم، بعد الذي سلف منهم من أكل الرّبا، قبل مجيء الموعظة فيه من عند ربهم =" لهم أجرهم "، يعني ثواب ذلك من أعمالهم وإيمانهم وصَدَقتهم =" عند ربهم " يوم حاجتهم إليه في معادهم = " ولا خوف عليهم " يومئذ من عقابه على ما كان سلف منهم في جاهليتهم وكفرهم قبل مجيئهم موعظة من ربهم، من أكل ما كانوا أكلوا من الربا، بما كان من إنابتهم، وتوبتهم إلى الله عز وجل من ذلك عند مجيئهم الموعظة من ربهم، &; 6-22 &; وتصديقهم بوعد الله ووعيده =" ولا هم يحزنون " على تركهم ما كانوا تركوا في الدنيا من أكل الربا والعمل به، إذا عاينوا جزيل ثواب الله تبارك وتعالى، وهم على تركهم ما ترَكوا من ذلك في الدنيا ابتغاءَ رضوانه في الآخرة، فوصلوا إلى ما وُعدوا على تركه.
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ
O les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants
Tafsir al-Tabari — Tabari
القول في تأويل قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بذلك: " يا أيها الذين آمنوا "، صدّقوا بالله وبرسوله=" اتقوا الله "، يقول: خافوا الله على أنفسكم، فاتقوه بطاعته فيما أمركم به، والانتهاء عما نهاكم عنه=" وذروا "، يعني: ودعوا=" ما بقي من الربا "، يقول: اتركوا طلب ما بقي لكم من فَضْل على رءوس أموالكم التي كانت لكم قبل أن تُربوا عليها =" إن كنتم مؤمنين "، يقول: إن كنتم محققين إيمانكم قولا وتصديقكم بألسنتكم، بأفعالكم. (25) .* * *قال أبو جعفر: وذكر أن هذه الآية نـزلت في قوم أسلموا ولهم على قوم أموالٌ من رباً كانوا أرْبوه عليهم، فكانوا قد قبضوا بعضَه منهم، وبقي بعضٌ، فعفا الله جل ثناؤه لهم عما كانوا قد قبضوه قبل نـزول هذه الآية، (26) وحرّم عليهم اقتضاءَ ما بقي منه.* ذكر من قال ذلك:6258 - حدثني موسى بن هارون قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا " إلى: وَلا تُظْلَمُونَ ، قال: نـزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجلٍ من بني المغيرة، كانا &; 6-23 &; شريكين في الجاهلية، يُسلِفان في الرِّبا إلى أناس من ثقيف من بني عمرو = (27) وهم بنو عمرو بن عمير، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنـزل الله " ذروا ما بقي" من فضل كان في الجاهلية =" من الربا ".6259 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قوله: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين "، قال: كانت ثقيف قد صالحت النبيّ صلى الله عليه وسلم على أنّ ما لهم من ربًا على الناس وما كان للناس عليهم من ربًا فهو موضوع. فلما كان الفتحُ، استعمل عتَّاب بن أسِيد على مكةَ، وكانت بنو عمرو بن عُمير بن عوف يأخذون الرِّبا من بني المغيرة، وكانت بنو المغيرة يُرْبون لهم في الجاهلية، فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كثير. فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم، فأبي بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلام، ورفعوا ذلك إلى عتّاب بن أسيد، فكتب عتّاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنـزلت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، إلى وَلا تُظْلَمُونَ . فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتّاب وقال: " إن رَضوا وإلا فآذنهم بحرب " = وقال ابن جريج، عن عكرمة، قوله: " اتقوا الله وذروا ما بقي من الرّبا "، قال: كانوا يأخذون الرّبا على بني المغيرة، يزعمون أنهم مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة، بنو عمرو بن عمير، فهم الذين كان لهم الرّبا على بني المغيرة، فأسلم عبد ياليل وحَبيب وربيعة وهلالٌ ومسعود. (28)6260 - حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا جويبر، &; 6-24 &; عن الضحاك في قوله: " اتقوا الله وذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين "، قال: كان ربًا يتبايعون به في الجاهلية، فلما أسلموا أمِروا أن يأخذوا رؤوس أموالهم.------------الهوامش :(25) قوله : "بأفعالكم" متعلق بقوله : "محققين . . . " ، أي محققين ذلك بأفعالكم .(26) في المخطوطة : "عما كان قد اقتضوه . . . " ، وهو فاسد ، والصواب ما في المطبوعة .(27) في المخطوطة والمطبوعة : "سلفا في الربا إلى أناس . . . " بالفعل الماضي ، والصواب ما أثبت من الدر المنثور 1 : 366 ، والبغوي (بهامش ابن كثير) 2 : 63 . والسلف (بفتحتين) : القرض . والفعل : أسلف وسلف (بتشديد اللام) .(28) الأثر : 6259- انظر ما قاله الحافظ في الإصابة في ترجمة"هلال الثقفي" . وقال : "وفي ذكر مصالحة ثقيف قبل قوله : "فلما كان الفتح" نظر ، ذكرت توجيهه في أسباب النزول" .
فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ
Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés
Tafsir al-Tabari — Tabari
القول في تأويل قوله تعالى : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِقال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: (فإن لم تفعلوا) فإن لم تذَروا ما بقي من الربا.* * *واختلف القرأة في قراءة قوله: " فأذنوا بحرب من الله ورسوله ".فقرأته عامة قرأة أهل المدينة: " فَأْذَنُوْا " بقصر الألف من " فآذنوا "، وفتح ذالها، بمعنى: كونوا على علم وإذن.* * *وقرأه آخرون وهي قراءة عامة قرأة الكوفيين: " فَآذِنُوا " بمدّ الألف من قوله: " فأذنوا " وكسر ذالها، بمعنى: فآذنوا غيرَكم، أعلمُوهم وأخبروهم بأنكم علىَ حرْبهم.* * *قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ: " فأذَنوا " بقصر ألفها وفتح ذالها، بمعنى: اعلموا ذلك واستيقنوه، وكونوا على إذن من الله عز وجل لكم بذلك.وإنما اخترنا ذلك، لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينبذ إلى من أقام &; 6-25 &; على شركه الذي لا يُقَرُّ على المقام عليه، وأن يقتُل المرتدّ عن الإسلام منهم بكل حال إلا أن يراجع الإسلام، آذنه المشركون بأنهم على حربه أو لم يُؤذنوه. (29) فإذْ كان المأمور بذلك لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون كان مشركا مقيمًا على شركه الذي لا يُقَرُّ عليه، أو يكون كان مسلمًا فارتدَّ وأذن بحرب. فأي الأمرين كان، فإنما نُبذ إليه بحرب، لا أنه أمر بالإيذان بها إن عَزَم على ذلك. (30) لأن الأمر إن كان إليه، فأقام على أكل الربا مستحلا له ولم يؤذن المسلمون بالحرب، لم يَلزمهم حرْبُه، وليس ذلك حُكمه في واحدة من الحالين، فقد علم أنه المأذون بالحرب لا الآذن بها.وعلى هذا التأويل تأوله أهل التأويل.ذكر من قال ذلك:6261 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ، إلى قوله: (فأذنوا بحرب من الله ورسوله): فمن كان مقيمًا على الرّبا لا ينـزعُ عنه، فحقٌّ على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نـزع، وإلا ضَرب عنقه.6262 - حدثني المثنى قال، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال، حدثنا ربيعة بن كلثوم قال، حدثني أبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: يُقال يوم القيامة لآكل الرّبا: " خذ سلاحك للحرْب ". (31)6263- حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج، قال، حدثنا ربيعة بن كلثوم، قال: حدثنا أبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله.6264 - حدثنا بشر، قال، حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أوْعدهم الله بالقتل كما تسمعون، فجعلهم بَهْرَجًا أينما ثقفوا. (32)&; 6-26 &;6265 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، مثله.6266 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: " فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله "، أوعد الآكلَ الرّبا بالقتل. (33)6267 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس: قوله: (فأذنوا بحرب من الله ورسوله) فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله.* * *قال أبو جعفر: وهذه الأخبار كلها تنبئ عن أن قوله: (فأذنوا بحرب من الله) إيذان من الله عز وجل لهم بالحرب والقتل، لا أمر لهم بإيذان غيرهم.* * *القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْقال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بذلك: " إن تبتم " فتركتم أكلَ الربا وأنبتم إلى الله عز وجل =" فلكم رؤوس أموالكم " من الديون التي لكم على الناس، دون الزيادة التي أحدثتموها على ذلك ربًا منكم، كما:6268 - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم "، والمال الذي لهم على ظهور الرجال، (34) جعل لهم &; 6-27 &; رءوس أموالهم حين نـزلت هذه الآية، فأما الربح والفضل فليس لهم، ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئًا.6269 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، حدثنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك قال: وضع الله الرّبا، وجعل لهم رءوس أموالهم.6270 - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة في قوله: " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم " ، قال: ما كان لهم من دَين، فجعل لهم أن يأخذوا رءوس أموالهم، ولا يزدادُوا عليه شيئًا.6271- حدثني موسى بن هارون قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم " الذي أسلفتم، وسقط الربا.6272 - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: ذكر لنا أنّ نبيّ الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم الفتح: " ألا إن ربا الجاهلية موضوعٌ كله، وأوَّل ربا أبتدئ به ربا العباس بن عبد المطلب ".6273- حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: " إنّ كل ربا موضوع، وأول ربًا يوضع ربا العباس ". (35) .* * *&; 6-28 &;القول في تأويل قوله تعالى : لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279)قال أبو جعفر: يعني بقوله: " لا تَظلمون " بأخذكم رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل الإرباء على غُرمائكم منهم، دون أرباحها التي زدتموها ربًا على من أخذتم ذلك منه من غرمائكم، فتأخذوا منهم ما ليس لكم أخذُه، أو لم يكن لكم قبلُ=" ولا تُظلمون "، يقول: ولا الغريم الذي يعطيكم ذلك دون الرّبا الذي كنتم ألزمتموه من أجل الزيادة في الأجل، يبخسُكم حقًّا لكم عليه فيمنعكموه، لأن ما زاد على رؤوس أموالكم لم يكن حقًّا لكم عليه، فيكون بمنعه إياكم ذلك ظالما لكم.* * *وبنحو الذي قلنا في ذلك كان ابن عباس يقول، وغيرُه من أهل التأويل.ذكر من قال ذلك:6274 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون "، فتُربون،" ولا تظلمون " فتنقصون.6275 - وحدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون "، قال: لا تنقصون من أموالكم، ولا تأخذون باطلا لا يحلُّ لكم.----------------(29) في المطبوعة : "أذنه المشركون بأنهم على حربه أو لم يأذنوه" . وهو خطأ في الرسم ، وفساد في المعنى بهذا الرسم . وصواب رسمه في المخطوطة ، وهو صواب المعنى .(30) في المخطوطة : "بالإنذار بها إن عزم على ذلك" ، وهي صواب في المعنى ، ولكن ما في المطبوعة عندي أرجح .(31) الأثر : 6262- انظر الأثر السالف رقم : 6241 ، والتعليق عليه .(32) البهرج : الشيء المباح . والمكان بهرج : غير حمى . وبهرج دمه : أهدره وأبطله . وفي الحديث : أنه بهرج دم ابن الحارث .(33) في المطبوعة والمخطوطة : "أوعد لآكل الربا . . . " وهو لا شيء ، والصواب ما أثبت .(34) في المطبوعة : "المال الذي لهم" بإسقاط الواو ، وأثبت ما في المخطوطة وسيأتي على الصواب رقم : 6297 . وفي المخطوطة"ظهور الرحال" بالحاء .(35) الأثران : 6272 ، 6273- حديث خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، رواه مسلم 8 : 182 ، 183 في حديث جابر بن عبد الله في حجة الوداع . وسنن البيهقي 5 : 274 ، 275 . وخرجه السيوطي في الدر المنثور 1 : 367 ، وقال"أخرج أبو داود والترمذي وصححه ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع . . . " ، وانظر ابن كثير 2 : 65 .
وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ
A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité! Si vous saviez
Tafsir al-Tabari — Tabari
القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍقال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بذلك: " وإن كان " ممن تقبضون منه من غرمائكم رؤوسَ أموالكم =" ذو عُسْرَة " يعني: معسرًا برؤوس أموالكم التي كانت لكم عليهم قبلَ الإرباء، فأنظروهم إلى ميسرتهم.&; 6-29 &;وقوله: " ذو عسرة "، مرفوع ب " كان "، فالخبر متروك، وهو ما ذكرنا. وإنما صلح ترك خبرها، من أجل أنّ النكرات تضمِرُ لها العربُ أخبارَها، ولو وُجِّهت " كان " في هذا الموضع، إلى أنها بمعنى الفعل المكتفِي بنفسه التام، لكان وجهًا صحيحًا، ولم يكن بها حاجة حينئذ إلى خبر. فيكون تأويلُ الكلام عند ذلك: وإن وُجد ذُو عسرة من غرمائكم برؤوس أموالكم، فنَظِرة إلى ميسرة.وقد ذكر أنّ ذلك في قراءة أبي بن كعب: ( وَإِنْ كَانَ ذَا عُسْرَةٍ )، بمعنى: وإن كان الغريم ذا عسرة =" فنظرة إلى ميسرة ". وذلك وإن كان في العربية جائزا فغيرُ جائز القراءة به عندنا، لخلافه خطوط مصاحف المسلمين. (36)* * *وأما قوله: ( فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ )، فإنه يعني: فعليكم أن تنظروه إلى ميسرة، كما قال: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ [سورة البقرة: 196]، وقد ذكرنا وجه رفع ما كان من نظائرها فيما مضى قبلُ، فأغنى عن تكريره. (37) .* * *و " الميسرَة "، المفعلة من " اليُسر "، مثل " المرْحمة " و " والمشأمة ".* * *ومعنى الكلام: وإن كان من غرمائكم ذو عسرة، فعليكم أن تنظروه حتى يُوسر بالدَّين الذي لكم، (38) فيصيرَ من أهل اليُسر به.وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.&; 6-30 &;ذكر من قال ذلك:6277 - حدثني واصل بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة "، قال: نـزلت في الربا.6278 - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، حدثنا هشام، عن ابن سيرين: أن رجلا خاصَم رجلا إلى شُرَيح، قال: فقضى عليه وأمرَ بحبسه، قال: فقال رجل عند شريح: إنه مُعسرٌ، والله يقول في كتابه: " وإن كان ذو عسرة فنَظِرة إلى ميسرة "! قال: فقال شريح: إنما ذلك في الربا! وإن الله قال في كتابه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ [سورة النساء: 58] ولا يأمرنا الله بشيء ثم يعذبنا عليه.6279 - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم في قوله: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة "، قال: ذلك في الربا.6280 - حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مغيرة، عن الشعبيّ أن الربيع بن خثيم كان له على رجل حق، فكان يأتيه ويقوم على بابه ويقول: أيْ فلان، إن كنت مُوسرًا فأدِّ، وإن كنت مُعسرًا فإلى مَيسرة. (39)6281- حدثنا يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن محمد، قال: جاء رجل إلى شريح فكلَّمه فجعل يقول: إنه معسر، إنه مُعسر! ! قال: فظننت أنه يكلِّمه في محبوس، فقال شريح: إن الربا كان في هذا الحي من الأنصار، &; 6-31 &; فأنـزل الله عز وجل: " وإنْ كان ذُو عُسْرَة فَنظِرة إلى ميسرة " وقال الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، فما كان الله عز وجل يأمرنا بأمر ثم يعذبنا عليه، أدّوا الأمانات إلى أهلها.6282- حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن سعيد، عن قتادة في قوله: " وإن كان ذو عسرة فنطرة إلى ميسرة "، قال: فنظرة إلى ميسرة برأس ماله.6283 - حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة "، إنما أمر في الربا أن ينظر المعسر، وليست النَّظِرة في الأمانة، ولكن يؤدِّي الأمانة إلى أهلها. (40)6284 - حدثني موسى قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " وإن كان ذو عسرة فنظرة " برأس المال =" إلى ميسرة "، يقول: إلى غنى.6285- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة "، هذا في شأن الربا.6286 - حدثت عن الحسين قال، سمعت أبا معاذ، قال: أخبرنا عبيد بن سليمان قال (41) سمعت الضحاك في قوله: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) ، هذا في شأن الربا، وكان أهل الجاهلية بها يتبايعون، فلما أسلم من أسلم منهم، أمِروا أن يأخذوا رءوس أموالهم.&; 6-32 &;6287 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة "، يعني المطلوب.6288 - حدثني ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر في قوله: " وإن كان ذُو عسرة فنظِرةَ إلى ميسرة "، قال: الموت.6289 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن محمد بن علي مثله.6290- حدثني المثنى قال، حدثنا قبيصة بن عقبة قال، حدثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم: " وإن كان ذُو عسرة فنظرة إلى ميسرة "، قال: هذا في الربا.6291- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم في الرجل يتزوج إلى الميسرة، قال: إلى الموت، أو إلى فُرْقة.6292- حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: " فنظرة إلى ميسرة "، قال: ذلك في الربا.6293 - حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا مندل، عن ليث، عن مجاهد: " فنظرة إلى ميسرة "، قال: يؤخّره، ولا يزدْ عليه. وكان إذا حلّ دين أحدهم فلم يجد ما يعطيه، زاد عليه وأخَّره.6294 - وحدثني أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا مندل، عن ليث، عن مجاهد: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " قال: يؤخره ولا يزدْ عليه.* * *&; 6-33 &;وقال آخرون: هذه الآية عامة في كل من كان له قِبَل رجل معسر حقٌّ (42) من أيّ وجهة كان ذلك الحق، من دين حلال أو ربا.ذكر من قال ذلك:6295 - حدثني يحيى بن أبي طالب قال، أخبرنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك قال: من كان ذا عُسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدّقوا خير لكم. قال: وكذلك كل دين على مسلم، فلا يحلّ لمسلم له دَين على أخيه يعلم منه عُسرة أن يسجنه، ولا يطلبه حتى ييسره الله عليه. وإنما جعل النظرة في الحلال، فمن أجل ذلك كانت الدّيون على ذلك.6296- حدثني علي بن حرب قال، حدثنا ابن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " قال: نـزلت في الدَّين. (43)* * *قال أبو جعفر: والصواب من القول في قوله: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة "، أنه معنيٌّ به غرماء الذين كانوا أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم عليهم ديون قد أربَوْا فيها في الجاهلية، فأدركهم الإسلام قبل أن يقبضوها منهم، فأمر الله بوضع ما بقي من الربا بعد ما أسلموا، وبقبض رؤوس أموالهم، ممن كان منهم من غرمائهم موسرا، أو إنظار من كان منهم معسرا برؤوس أموالهم إلى ميسرتهم. فذلك حكم كل من أسلم وله ربا قد أربى على غريم له، فإن الإسلام يبطل عن غريمه ما كان له عليه من قِبْل الربا، ويلزمه أداء رأس ماله - الذي كان أخذ منه، أو لزمه &; 6-34 &; من قبل الإرباء - إليه، إن كان موسرا. (44) وإن كان معسرا، كان منظرا برأس مال صاحبه إلى ميسرته، وكان الفضل على رأس المال مبطلا عنه.غير أن الآية وإن كانت نـزلت فيمن ذكرنا، وإياهم عنى بها، فإن الحكم الذي حكم الله به: من إنظاره المعسر برأس مال المربي بعد بطول الربا عنه، حكم واجب لكل من كان عليه دين لرجل قد حل عليه، وهو بقضائه معسر: في أنه منظر إلى ميسرته، لأن دين كل ذي دين، في مال غريمه، وعلى غريمه قضاؤه منه - لا في رقبته. فإذا عدم ماله، فلا سبيل له على رقبته بحبس ولا بيع، وذلك أن مال رب الدين لن يخلو من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون في رقبة غريمه، أو في ذمته يقضيه من ماله، أو في مال له بعينه.= فإن يكن في مال له بعينه، فمتى بطل ذلك المال وعدم، فقد بطل دين رب المال، وذلك ما لا يقوله أحد.= ويكون في رقبته، (45) فإن يكن كذلك، فمتى عدمت نفسه، فقد بطل دين رب الدين، وإن خلف الغريم وفاء بحقه وأضعاف ذلك، وذلك أيضا لا يقوله أحد.فقد تبين إذا، إذ كان ذلك كذلك، أن دين رب المال في ذمة غريمه يقضيه من ماله، فإذا عدم ماله فلا سبيل له على رقبته، لأنه قد عدم ما كان عليه أن يؤدي منه حق صاحبه لو كان موجودا، وإذا لم يكن على رقبته سبيل، لم يكن إلى حبسه وهو معدوم بحقه، سبيل. (46) لأنه غير مانعه حقا، له إلى قضائه سبيل، فيعاقب بمطله إياه بالحبس. (47)* * *&; 6-35 &;القول في تأويل قوله تعالى : وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)قال أبو جعفر: يعني جل وعز بذلك: وأن تتصدقوا برؤوس أموالكم على هذا المعسر، =" خير لكم " أيها القوم من أن تنظروه إلى ميسرته، لتقبضوا رؤوس أموالكم منه إذا أيسر =" إن كنتم تعلمون " موضع الفضل في الصدقة، وما أوجب الله من الثواب لمن وضع عن غريمه المعسر دينه.* * *واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.فقال بعضهم: معنى ذلك: " وأن تصدقوا " برؤوس أموالكم على الغني والفقير منهم =" خير لكم ".ذكر من قال ذلك:6297 - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ، والمال الذي لهم على ظهور الرجال جعل لهم رؤوس أموالهم حين نـزلت هذه الآية. فأما الربح والفضل فليس لهم، ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئا =" وأن تصدقوا خير لكم " ، يقول: أن تصدقوا بأصل المال، خير لكم. (48)6298 - حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية، عن سعيد، عن قتادة: &; 6-36 &; " وأن تصدقوا "، أي برأس المال، فهو خير لكم.6299 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم: (وأن تصدقوا خير لكم) قال: من رؤوس أموالكم.6300 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم بمثله.6301- حدثني المثنى قال، حدثنا قبيصة بن عقبة قال، حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم: " وأن تصدقوا خير لكم "، قال: أن تصدقوا برؤوس أموالكم.* * *وقال آخرون: معنى ذلك: وأن تصدقوا به على المعسر، خير لكم - نحو ما قلنا في ذلك.ذكر من قال ذلك:6302 - حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " وأن تصدقوا خير لكم "، قال: وأن تصدقوا برؤوس أموالكم على الفقير، فهو خير لكم، فتصدق به العباس.6303 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ )، يقول: وإن تصدقت عليه برأس مالك فهو خير لك.6304 - حدثت عن الحسين قال، سمعت أبا معاذ، قال أخبرنا عبيد قال، سمعت الضحاك في قوله: ( وأن تصدقوا خير لكم) ، يعني: على المعسر، فأما الموسر فلا ولكن يؤخذ منه رأس المال، والمعسر الأخذ منه حلال والصدقة عليه أفضل.6305 - حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا هشيم، عن &; 6-37 &; جويبر، عن الضحاك: وأن تصدقوا برؤوس أموالكم، خير لكم من نظرة إلى ميسرة. فاختار الله عز وجل الصدقة على النظارة. (49)6306 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم "، قال: من النظرة =" إن كنتم تعلمون ".6307- حدثني يحيى بن أبي طالب قال، أخبرنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك: (فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم)، والنظرة واجبة، وخير الله عز وجل الصدقة على النظرة، (50) والصدقة لكل معسر، فأما الموسر فلا.* * *قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بالصواب تأويل من قال: معناه: " وأن تصدقوا على المعسر برءوس أموالكم خير لكم " لأنه يلي ذكر حكمه في المعنيين. وإلحاقه بالذي يليه، أحب إلي من إلحاقه بالذي بعد منه.* * *قال أبو جعفر: وقد قيل إن هذه الآيات في أحكام الربا، هن آخر آيات نـزلت من القرآن.ذكر من قال ذلك:6308 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد = وحدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن سعيد، = عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال: كان آخر ما نـزل من القرآن آية الربا، &; 6-38 &; وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها، فدعوا الربا والريبة. (51)6039- حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا داود، عن عامر: أن عمر رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " أما بعد، فإنه والله ما أدري لعلنا نأمركم بأمر لا يصلح لكم، وما أدري لعلنا ننهاكم عن أمر يصلح لكم، وإنه كان من آخر القرآن تنـزيلا آيات الربا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم ". (52)&; 6-39 &;6310 - حدثني أبو زيد عمر بن شبة قال، حدثنا قبيصة قال، حدثنا سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: آخر ما أنـزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا، وإنا لنأمر بالشيء لا ندري لعل به بأسا، وننهى عن الشيء لعله ليس به بأس. (53)-------------------(36) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 186 .(37) انظر ما سلف 4 : 34 .(38) في المخطوطة والمطبوعة : "حتى يوسر بما ليس لكم" ، واجتهد مصحح المطبوعة وقال : "لعل (ليس) زائدة من الناسخ" . ولا أراه كذلك ، بل قوله"بما ليس" ، هي في الأصل الذي نقل عنه الناسخ"بالدين" مرتبطة الحروف ، كما يكون كثيرا في المخطوطة القديمة ، فلم يحسن الناسخ قراءتها ، فقرأها"بما ليس" ، وحذف"الذي" ، لظنه أنها زائدة سهوا من الناسخ قبله ، وتبين صحة ما أثبتناه ، من كلام الطبري بعد في آخر تفسير الآية . ولو قرئت : "برأس ما لكم" ، لكان صوابا في المعنى ، كما يتبين من الآثار الآتية .(39) الأثر : 6280 - كان في المطبوعة : "مغيرة ، عن الحسن . . . " ، وفي المخطوطة"مغيرة ، عن الحسى" مشددة الياء بالقلم ، والناسخ كثير السهو والغفلة والتصحيف كما أسلفنا . وإنما هو"الشعبي" ، وهذا الإسناد إلى الشعبي قد مضى مئات من المرات ، انظر مثلا : 4385 . وكان في المطبوعة : "الربيع بن خيثم" وهو تصحيف والصواب ما أثبت ، وقد مضت ترجمته في رقم : 1430 .(40) في المخطوطة : "ولكن مؤدي الأمانة . . . " ، وهو تصحيف من الناسخ .(41) في المطبوعة : "عبيد بن سلمان" ، والصواب من المخطوطة ، وقد مضى الكلام على هذا الإسناد فيما سلف .(42) في المخطوطة : "هذه الآية عام . . . " تصحيف من الناسخ وسهو .(43) الأثر : 6296-"علي بن حرب بن محمد بن علي الطائي" . قال النسائي : "صالح" ، وقال أبو حاتم : "صدوق" توفي سنة 265 ، مترجم في التهذيب .(44) سياق العبارة"ويلزمه أداء رأس ماله . . . إليه . . . " ، وما بينهما فصل .(45) في المطبوعة : "ويكون في رقبته" ، والصواب من المخطوطة .(46) في المطبوعة : "لم يكن إلى حبسه بحقه وهو معدوم سبيل" قدم"بحقه" ، وأثبت ما في المخطوطة ، فهو صواب جيد .(47) في المطبوعة : "فيعاقب بظلمه إياه . . . " ، وفي المخطوطة"فيعاقب بطله إياه . . " وصواب قراءتها ما أثبت . مطله حقه يمطله مطلا ، وماطله مطالا : سوفه ودافعه بالعدة والدين . هذا ، وأبو جعفر رضي الله عنه ، رجل قويم الحجة ، أسد اللسان ، سديد المنطق ، عارف بالمعاني ومنازلها من الرأي ، ومساقطها من الصواب . وهذه حجة بينة فاصلة من حججه التي أشرت إليها كثيرا في بعض تعليقي على هذا التفسير الجليل .(48) الأثر : 6297- سلف برقم : 6268 . وانظر التعليق هناك .(49) النظارة (بكسر النون) : الإنظار وهو الإمهال . وهو مصدر لم أجده في كتب اللغة ، ولكنه عريق في عربيته . كالنذارة ، من الإنذار ، وهو عزيز ، ولكنه عربي البناء والقياس .(50) يقال : "اخترت فلانا على فلان" بمعنى : فضلت فلانا على فلان ، ولذلك عدى بعلى . ومثله"خير فلانا على فلان" ، أي فضله عليه . وقد جاء في الأثر : "خير بين دور الأنصار" ، أي فضل بعضها على بعض . وقلما تجد هذا التعبير .(51) الحديث : 6308- سعيد : هو ابن أبي عروبة .والحديث رواه أحمد في المسند : 246 ، عن يحيى ، وهو القطان .و : 350 ، عن ابن علية - كلاهما عن ابن أبي عروبة . بهذا الإسناد .ورواه ابن ماجه : 2276 ، من طريق خالد بن الحارث ، عن سعيد ، وهو ابن أبي عروبة ، به .وذكره ابن كثير 2 : 58 ، عن الموضع الأول من المسند .وذكره السيوطي في الدر المنثور 1 : 365 ، وزاد نسبته لابن الضريس ، وابن المنذر . وأشار إليه في الإتقان 1 : 33 ، موجزا ، منسوبا لأحمد وابن ماجه فقط .وهذا الحديث - على جلالة رواته وثقتهم - ضعيف الإسناد ، لانقطاعه . فإن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر ، كما بينا في شرح المسند : 109 ، وانظر كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ، ص : 26-27 .(52) الحديث : 6309- داود : هو ابن أبي هند . عامر : هو الشعبي .وهذا الإسناد ضعيف أيضًا ، فإن الشعبي لم يدرك عمر ، كما قلنا فيما مضى : 1608 ، نقلا عن ابن كثير .وذكره الحافظ في الفتح 8 : 153 ، منسوبا للطبري ، وقال : "وهو منقطع ، فإن الشعبي لم يدرك عمر" .وذكر ابن كثير 2 : 58 ، نحو معناه ، قال : "رواه ابن ماجه وابن مردويه ، من طريق هياج ابن بسطام ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : خطبنا عمر . . . " إلخ .وهياج بن بسطام الهروي : اختلفوا فيه جدا ، فضعفه أحمد ، وابن معين ، وابن أبي حاتم ، وغيرهم . وقال المكي بن إبراهيم - شيخ البخاري : "ما علمنا الهياج إلا ثقة صادقا عالما" . ووثقه محمد ابن يحيى الذهلي . وقد أنكروا عليه أحاديث ، ثم ظهر أن الحمل فيها على ابنه خالد الذي رواها عنه . والراجح عندنا هذا ، فإن البخاري ترجمه في الكبير 4/2/242 ، فلم يذكر فيه جرحا . وكأنه ذهب فيه إلى ما اختاره شيخاه : المكي بن إبراهيم ، ومحمد بن يحيى الذهلي .وابن كثير لم يبين من رواه عن الهياج . ثم لم أعرف موضعه في ابن ماجه ، وليس عندي كتاب ابن مردويه .ولكني وجدت له إسنادا إلى الهياج . فرواه الخطيب في ترجمته في تاريخ بغداد 14 : 80-81 ، من طريق محمد بن بكار بن الريان ، -وهو ثقة- عن الهياج ، بهذا الإسناد .فعن هذا ظهر أن إسناده صحيح ، والحمد لله .(53) الحديث : 6310- أبو زيد عمر بن شبة - بفتح الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة - النميري النحوي : ثقة صاحب عربية وأدب . قال الخطيب : "كان ثقة عالما بالسير وأيام الناس" . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 3/1/116 ، وتاريخ بغداد 11 : 208-210 .قبيصة : هو ابن عقبة . مضت ترجمته في : 489 ، 2792 . وهذا الحديث من روايته عن سفيان الثوري . وقد بينا هناك أن روايته عنه صحيحة ، خلافا لمن تكلم فيها .عاصم الأحول : هو عاصم بن سليمان . وقد مضى مرارا . ووقع في المطبوعة هنا"عاصم عن الأحول" . وهو خطأ مطبعي . وثبت على الصواب في المخطوطة .وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح 8 : 153 (فتح) ، عن قبيصة ، بهذا الإسناد . ولكنه اقتصر على أوله ، إلى قوله"آية الربا" لأن الباقي موقوف من كلام ابن عباس .وذكر السيوطي 1 : 365 رواية البخاري ، وزاد نسبتها لأبي عبيد ، والبيهقي في الدلائل .وقال الحافظ في الفتح : "المراد بالآخرية في الربا : تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة . وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة ، على ما يدل عليه قوله تعالى في آل عمران ، في أثناء قصة أحد : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) الآية" .