سنن الدارمي
Sunan al-Darimi
Imam Abu Muhammad Abd al-Rahman ibn Abd Allah ibn al-Darimi
3,406 hadiths
Filtrer par chapitre :
قَالَ شُرَيْحٌ :إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ، جَازَتْ ". قَالَ أَبُو مُحَمَّد : يُعْجِبُنِي، وَالْقُضَاةُ لَا يُجِيزُونَ
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق أَنَّهُ " شَهِدَ شُرَيْحًا أَجَازَ وَصِيَّةَ عَبَّاسِ بْنِ إِسْمَاعِيل بْنِ مَرْثَدٍ لِظِئْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ "، وَعَبَّاسٌ صَبِيٌّ
قَالَ شُرَيْحٌ :" إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّةَ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ "
قَالَ : مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ، أَجَزْنَاهُ "
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى : أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ : " أَنَّ غُلَامًا بِالْمَدِينَةِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَوَرَثَتُهُ بِالشَّامِ ، وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا لِعُمَرَ أَنَّهُ يَمُوتُ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُوصِيَ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُوصِيَ،فَأَوْصَى بِبِئْرٍ يُقَالُ لَهَا : بِئْرُ جُشَمَ، وَإِنَّ أَهْلَهَا بَاعُوهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفًا، ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّ الْغُلَامَ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ، أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ "
قَالَ :" يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ في ماله في الثلث، فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت، فليس له أن يمنعه "
قَالَ :مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ، أَجَزْنَاهُ "
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : النَّاسُ يَقُولُونَ : عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنَيْهِ : عَبْدِ اللَّهِ ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ : ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَقَالَ الْآخَرُ : قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ. قَالَ أَبُو مُحَمَّد : عَنْ ابْنَيْهِ، يَعْنِي : ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :" وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إِلَّا مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ، يَعْنِي : الْغُلَامَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ "
قَالَ :" لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ وَلَا وَصِيَّتُهُ، وَلَا هِبَتُهُ، وَلَا صَدَقَتُهُ، وَلَا عَتَاقَتُهُ، حَتَّى يَحْتَلِمَ "
قَالَ :" لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ، وَلَا عِتْقُهُ، وَلَا وَصِيَّتُهُ، وَلَا شِرَاؤُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا شَيْءٌ "
قَالَ :" لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ، وَلَا وَصِيَّةٌ، إِلَّا فِي عَقْلٍ، إِلَّا النَّشْوَانَ، يَعْنِي : السَّكْرَانَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَيُضْرَبُ ظَهْرُهُ "
قَالَ : " سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ : " كُلُّ لِي حُرٌّ، وَلَهُ مَمْلُوكٌ آبِقٌ، فَقَالَا :هُوَ حُرٌّ "، قَالَ الْحَسَنُ ، وَإِيَاسٌ ، وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : ليس بحر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ "
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ صَفِيَّةَأَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ "
قَالَ شُرَيْحٌ :إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ، جَازَتْ وَإِنَّمَا أَوْصَى لِذِي حَقٍّ "، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : أَنَا أَقُولُ بِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّ الزُّبَيْرَ جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُوَرَّثُ، وَأَنَّ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَارٍّ بِهَا، فَإِنْ هِيَ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ، فَلَا حَقَّ لَهَا "
قَالَ :هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصِي، يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ "
قَالَ :هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِيِّ ، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُجِيزُهَا مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ
قَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ وَجَعَلَ نَاقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَيْسَ هَذَا زَمَانًا يُخْرَجُ إِلَى الْغَزْوِ، فَأَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "