بلوغ المرام
Bulugh al-Maram
Ibn Hajar al-Asqalani
1,767 hadiths
Filtrer par chapitre :
Abu Dhar (RA)
dansBulugh al-Maramعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ قُلِ اَلْحَقَّ, وَلَوْ كَانَ مُرًّا } صَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ 1 .1 - صحيح. رواه ابن حبان ( 361 و 449 )، وله طرق عن أبي ذر، وله شاهد أيضا.
Allah's Messenger (ﷺ) said to me, "Say the truth even though it is bitter (i.e. difficult to admit)." .
Samura bin Jundub (RA)
dansBulugh al-Maramعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1 .1 - ضعيف. رواه أحمد ( 5 / 8 / و12 و13 )، وأبو داود ( 3561 )، والنسائي في " الكبرى " ( 3 / 411 )، والترمذي ( 1266 )، وابن ماجه ( 2400 )، والحاكم ( 2 / 47 ) من طريق الحسن، عن سمرة، به. وزادوا إلا النسائي وابن ماجه. " ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه ". وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخاري ". قلت: ولكن الحسن مدلس، وقد عنعنه، وليس البحث هنا بحث سماع الحسن من سمرة أم لا كما فعل ذلك صاحب السبل، ولكن البحث بحث التدليس. وقد قال الذهبي في " السير " ( 4 / 588 ). " قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان. وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلان المعين؛ لأن الحسن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة، يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة. والله أعلم ".
Allah's Messenger (ﷺ) said: "The hand (which takes) is responsible for what it has taken till it returns it." .
Abu Hurairah (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اِئْتَمَنَكَ, وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ اَلرَّازِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود ( 3535 )، والترمذي ( 1264 )، بسند حسن، وقال الترمذي: " حسن غريب ". قلت: وهو صحيح بشواهده ففي الباب، عن أنس، وأبي أمامة، وأبي بن كعب، وغيرهم.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "Give back what has been entrusted (to you) to him who has entrusted you, and do not violate the trust of him who violates your trust." .
Ya'la bin Umaiya (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح. رواه أحمد ( 4 / 222 )، وأبو داود ( 3566 )، والنسائي في " الكبرى " ( 3 / 409 )، وابن حبان ( 1173 ).
Allah's Messenger (ﷺ) said to me, "When my messengers come to you, give them thirty coats of armor." I asked, "O Allah's Messenger, is it a loan with a guarantee (of its return), or a borrowed object that must be returned?" He replied, "No, it is a borrowed object that must be returned." .
Safwan bin Umaiya (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ? قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1 .1 - صحيح. رواه أحمد ( 3 / 401 )، وأبو داود ( 3562 )، والنسائي في " الكبرى " ( 3 / 410 ) وهو صحيح بطرقه وشواهده.
At the battle of Hunain, the Prophet (ﷺ) borrowed coats of mail from him and he asked, "Are you taking them by force, O Muhammad (ﷺ)?" He replied, "No, it is a loan with a guarantee of their reutrn." .
وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ 1 .1 - ضعيف جدا. رواه الحاكم ( 2 / 47 ) وفي سنده " متروك " كما أن في متنه مخالفة أخرى.
He also reported for this Hadith a Shahid (supporting narration) which is weak, from Ibn 'Abbas.
Sa'id bin Zaid (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ: { مَنْ اِقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ اَلْأَرْضِ ظُلْماً طَوَّقَهُ اَللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. واه البخاري ( 3198 )، ومسلم ( 1610 )، واللفظ لمسلم.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "If anyone takes a span of land unjustly, on the Day of Resurrection Allah will strangle him with it from seven earths." .
Anas (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ: " كُلُوا " وَدَفَعَ اَلْقَصْعَةَ اَلصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ, وَحَبَسَ اَلْمَكْسُورَةَ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 2 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2481 ).2 - صحيح. رواه البخاري ( 2481 ).
The Prophet (ﷺ) was with one of his wives when one of the Mothers of the Believers (another of his wives) sent a bowl containing food with a servant of hers. Then, she (in whose house he was) struck it with her hand and the bowl was broken. He collected the pieces of the bowl and began to collect the follow in it and said, "You eat," and gave an unbroken bowl to the messenger (servant) and kept the broken one. .
at-Tirmidhi named the one who broke it as 'Aishah (RA) and added
dansBulugh al-Maramوَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَسَمَّى اَلضَّارِبَةَ عَائِشَةَ, وَزَادَ: فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -{ طَعَامٌ بِطَعَامٍ, وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ } وَصَحَّحَهُ 1 .1 - صحيح. رواه الترمذي ( 1359 )، وقال: " حديث حسن صحيح ".
The Prophet (ﷺ) then said, "Food for food, and a vessel for a vessel." .
Rafi' bin Khadij (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ, فَلَيْسَ لَهُ مِنْ اَلزَّرْعِ شَيْءٌ, وَلَهُ نَفَقَتُهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1 .1 - صحيح بطرقه. رواه أحمد ( 3 / 465 و 4 / 141 )، وأبو داود ( 3403 )، والترمذي ( 1366 ). وقال الترمذي: " حسن غريب ".
Allah's Messenger (ﷺ) said: "Whoever sows in the land of a people without their permission, he has no right to any of the crop. However, he is entitled to what he spent on it." [Reported by Ahmad and al-Arba'a except an-Nasa'i. at-Tirmidhi graded it Hasan (good).
وَيُقَالُ: إِنَّ اَلْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ 1 .1 - نقل ذلك الخطابي في " المعالم " ( 3 / 82 ) فقال: " وضعفه البخاري أيضا. وقال: تفرد بذلك ش/ريك، عن أبي إسحاق " !. قلت: وكلام البخاري لا يفهم منه تضعيف الحديث، وإنما هو صريح في تضعيف طريق من طرق الحديث، ولا أظن أن هناك أصرح مما نقله عنه الترمذي في ذلك ( 3 / 648 ) فقال: " سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك ". وأيضا ممن قواه بطرقه أبو حاتم.
It has been said that al-Bukhari graded it Da'if (weak).
'Urwa bin az-Zubair (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ: " لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ 1 . وَآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ " اَلسُّنَنِ " مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ.1 - حديث صحيح. وهو في " سنن أبي داود " ( 3074 ) وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: " من أحيا أرضا ميتة فهي له " وهو صحيح، وسيذكره المصنف برقم ( 916 ) وانظر ما بعده.
A man among the Companions of Allah's Messenger (ﷺ) said: "Two men brought a dispute before Allah's Messenger (ﷺ) concerning a land in which one of them had planted palm trees and the land belonged to the other. So, Allah's Messenger (ﷺ) ruled that the land belongs to its owner, and commanded the owner of the palm trees to uproot his palm trees. He said, "The labor of an unjust person has no right." [Reported by Abu Dawud and its chain of narrators is Hasan (good). The last (quoted) part of the aforesaid Hadith is found in the books of the collections of as-Sunan, from 'Urwa's narration on the authority of Sa'id bin Zaid.
وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ, وَفِي تَعْيِين صَحَابِيِّهِ 1 .1 - قلت: وهذا على ما فيه كما ذكر الحافظ إلا أنه أحد الشواهد الكثيرة للحديث السابق، وتفصيل القول فيها " بالأصل "، وقد قال في " الفتح " ( 5 / 19 ) بعد أن ساق هذه الشواهد: " وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض ".
However, there is disagreement regarding whether it is Mawsul (an unbroken chain) or Mursal (missing link after the Tabi'i) as well as the determination of the name of the Companion who heard it from the Prophet (ﷺ).
Abu Bakra (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ: فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ بِمِنًى 1 { إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ, كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2 .1 - تحرف في " أ " إلى: " بمعنى ".2 - صحيح. رواه البخاري ( 67 )، ومسلم ( 1679 ).
In his Khutbah (religious talk - sermon) on the Day of Sacrifice at Mina, the Prophet (ﷺ) said: "Your blood and your property and your honor are forbidden for you to violate, like the sacredness of this day of yours, in this month of yours, in this city of yours." .
Jabir bin 'Abdullah (RA)
dansBulugh al-Maramعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2257 ). وصرفت: بينت.
Allah's Messenger (ﷺ) ruled that the option to buy a partner's share in property is applicable to everything that has not been divided. However, when boundaries are fixed and separate roads are made there is no partner's option." .
Muslims' narration has
dansBulugh al-Maramوَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: { اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ } 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1608 ) ( 135 ) وزاد: " فيأخذ أو يدع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه ".
"The option to buy a partner's share in property is applicable to everything which is shared, whether land, a dwelling or a garden and it is not lawful to sell before informing one's partner."
at-Tahawi's narration has
dansBulugh al-Maramوَفِي رِوَايَةِ اَلطَّحَاوِيِّ: قَضَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1 .1 - رواه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 4 / 126 )، وقال الحافظ في " الفتح " ( 4 / 436 ). وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا: " الشفعة في كل شيء ". ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته ".
"The Prophet (ﷺ) ruled for the right of partner's option regarding everything." .
Abu Rafi' (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَفِيهِ قِصَّةٌ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2258 ) من طريق عمرو بن الشريد قال: " وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاه إياه" . والسقب: بالسين المهلة وأيضا الصاد المهلة: القرب والملاصقة. ومنجمة أو مقطعة: المراد مؤجلة على أقساط معلومة.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "The neighbor has more right (to be given preference) to the property which is near to him." .
Anas bin Malik (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ جَارُ اَلدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَلَهُ عِلَّةٌ 1 .1 - ضعيف. رواه النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ( 4 / 69 ) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ومن هذا الوجه رواه أبو داود ( 3517 )، والترمذي ( 1368 ). وقال الترمذي: " حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة، عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس ". قلت: ومن الوجه الثاني رواه ابن حبان ( 1153 ) وإلى هذا الاختلاف يشير قول الحافظ: " وله علة ". وخلاصة الكلام أن الحديث عند قتادة من وجهين: الأول: عن الحسن، عن سمرة، وهو الصواب عند أهل العلم. والثاني: عن أنس، به. وأيا كان الأمر فهو ضعيف من الوجهين؛ لعدم تصريح قتادة والحسن بالسماع؛ وكلاهما موصوف بالتدليس.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "The neighbor of the house has the most right to buy it." .
Jabir (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ, يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1 .1 - صحيح. رواه أحمد ( 3 / 303 )، وأبو داود ( 3518 )، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ( 2 / 229 )، والترمذي ( 1369 )، وابن ماجه ( 2494 ) وقد أعل الحديث بما لا يقدح.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "The neighbor is most entitled to the right of option to buy his neighbor's property, and its exercise should be waited for, even if he is absent, if the two properties have one road." .