بلوغ المرام
Bulugh al-Maram
Ibn Hajar al-Asqalani
1,767 hadiths
Filtrer par chapitre :
al-Bukhari has
dansBulugh al-Maramوَلِلْبُخَارِيِّ: " مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ " 1 .1 - هذه رواية البخاري برقم ( 2240 ).
"Those who pay in advance for anything."
'Abdur-Rahman bin Abza and 'Abdullah bin Abu Aufa (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَا: { كُنَّا نُصِيبُ اَلْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ اَلشَّامِ, فَنُسْلِفُهُمْ فِي اَلْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ 1 - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ? قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 2 .1 - مقتضى سياق الحافظ لهذه الرواية كان يحسن أن يقول: " والزيت - وفي رواية: والزبيب ".2 - صحيح. رواه البخاري ( 4 / 434 / رقم 2254 و 2255 ). وهذا السياق بلفظ الزيت، وأما رواية: " الزبيب " فهي: ( 4 / 431 ).
"We were getting a portion of the spoils of war along with Allah's Messenger (ﷺ), and some Nabateans (Arabs who mixed with non-Arabs and corrupted their language and lineage) from those of Syria used to come to us and we would pay in advance to them for wheat, barley and raisins - A narration has: 'and olive oil' - for a specified fixed time." It was asked, "Did they have standing crop?" They replied, "We were not asking them about that." .
Abu Hurairah (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ: { مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا, أَدَّى اَللَّهُ عَنْهُ, وَمَنْ أَخَذَهَا 1 يُرِيدُ إِتْلَافَهَا, أَتْلَفَهُ اَللَّهُ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 2 .1 - كذا " بالأصلين ": وفي البخاري: " أخذ ".2 - صحيح. رواه البخاري ( 2387 ).
The Prophet (ﷺ) said: "Whoever accepts other people's wealth intending to pay it back, Allah will pay it back for him. And whoever accepts it intending to waste it, Allah, the Most High, will waste (destroy) him." .
'Aishah (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنَّ فُلَاناً قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ اَلشَّامِ, فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ, فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ? فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ, فَامْتَنَعَ } أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1 .1 - صحيح. رواه الحاكم ( 2 / 23 - 24 )، ولفظه: عن عائشة، قالت: كان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بردان قطريان غليظان خشنان. فقلت: يا رسول الله إن ثوبيك خشنان غليظان، وإنك ترشح فيهما يثقلان عليك، وإن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: قد علمت ما يريد محمد؛ يريد أن يذهب بثوبي، ويمطلني فيها، فأتى الرسول إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبره فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: قد كذب. قد علموا أني أتقاهم لله، وآداهم للأمانة قلت: والحديث عند النسائي ( 7 / 294 )، والترمذي ( 1213 )، ولا أدري سبب عزو الحافظ الحديث للحاكم والبيهقي دونهما. ثم رأيته في " التلخيص " عزاه لهما.
I said, "O Messenger of Allah, so-and-so has brought you clothes from Syria. What if you sent someone to him, and you get from him two garments on credit till it is easy for you to repay?" So he sent someone to him, but he refused. .
Abu Hurairah (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ اَلدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2512 ).
Allah's Messenger (ﷺ) said: "An animal may be ridden, due to what is spent on it, when it is in pledge; and the milk of a camel may be drunk, due to what is spent on it, when it is in pledge. And the responsibility of spending on it is upon the one who rides (it) and drinks (its milk)." .
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ اَلْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ 1 .1 - ضعيف مرفوعا. رواه الدارقطني ( 3 / 33 )، والحاكم ( 2 / 51 ) مرفوعا. ورواه مرسلا أبو داود في " المراسيل " ( 187 ) وهو الصواب، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "A pledge does not become lost to its owner when he does not redeem it in time. Any increase in its value goes to him and any lost must be borne by him." .
Abu Rafi' (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا 2 . قَالَ: " أَعْطِهِ إِيَّاهُ, فَإِنَّ خِيَارَ اَلنَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 3 .1 - البكر: الفتي من الإبل.2 - في مسلم " خيارا رباعيا ". والرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته. والخيار: أي: الناقة المختارة. 3 - صحيح. رواه مسلم ( 1600 )، وفي رواية له: " فإن خير عباد الله … ".
The Prophet (ﷺ) borrowed a young camel from a man. So, when some Sadaqa camels came to him he ordered Abu Rafi (RA) to re-pay the man his young camel. He told him (ﷺ), "I can only find an excellent camel in its seventh year." He said, "Give it to him, for the best of people is he who discharges his debt in the best manner." .
'Ali (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً, فَهُوَ رِبًا } رَوَاهُ اَلْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ, وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ 1 .1 - ضعيف جدا، وقد أفصح الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 34 ) عن علته، فقال: " في إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك ".
Allah's Messenger (ﷺ) said: "Every loan, which leads to a benefit, is usury." .
وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ اَلْبَيْهَقِيِّ 1 .1 - رواه البيهقي ( 5 / 350 ) موقوفا بلفظ: كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا وهو ضعيف كما قال الحافظ.
The aforesaid Hadith has a weak supporting narration, on the authority of Fadalah bin 'Ubaid (RA) reported by al-Baihaqi.
وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ 1 .1 - رواه البخاري ( 3814 ) وهو من طريق أبي بردة قال: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام -رضي الله عنه-، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا، وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك في أرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فإنه ربا. " تنبيه ": نفى صاحب " سبل السلام " وجود هذا الأثر في البخاري، وتبعه على ذلك كل من أخرج " البلوغ " إما تصريحا وإما تلميحا. مع أنه يوجد في موضعين من " الصحيح ". وانظر " الأصل ".
It also has another Mawquf (saying of a Companion) narration from 'Abdullah bin Salam (RA) reported by al-Bukhari.
Abu Bakr bin 'Abdur-Rahman on the authority of Abu Hurairah (RA)
dansBulugh al-Maramسَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2402 )، ومسلم ( 1559 ).
We heard Allah's Messenger (ﷺ) say: "If a creditor finds his very property with a debtor who becomes bankrupt, he is more entitled to it than anyone else." .
Abu Dawud and Malik reported the aforesaid Hadith from the narration of Abu Bakr bin 'Abdur-Rahman, as Mursal (broken chain after the Tabi'i), with this wording
dansBulugh al-Maramوَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ: { أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ اَلَّذِي اِبْتَاعَهُ, وَلَمْ يَقْبِضِ اَلَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا , فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ, وَإِنْ مَاتَ اَلْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ اَلْمَتَاعِ أُسْوَةُ اَلْغُرَمَاءِ } 1 .1 - رواه مالك في " الموطأ ( 2 / 678 )، وأبو داود ( 3520 )، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا به. وتابع مالكا يونس، عن ابن شهاب مرسلا به. رواه أبو داود ( 3521 ) وقال: فذكر معنى حديث مالك؛ وزاد: " وإن قضى من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء فيها ". وخالفهما محمد بن الوليد الزبيدي كما في التعليق التالي.
"If anyone sells some goods (on credit) and the one who buys them becomes bankrupt, and the seller does not recover any of the price of his goods, and he then finds his very goods (with him), he is more entitled to them (than anyone else). However, if the buyer dies, the owner of the goods finds his actual goods he has most right to them."
وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ 1 .1 - رواه أبو داود ( 3522 )، والبيهقي ( 6 / 47 )، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه. وزاد: " وأيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء ". وقال أبو داود: " حديث مالك أصح ". وقال البيهقي: " لا يصح. يعني: موصولا ". قلت: ومال الحافظ إلى تصحيحه في " الفتح " وفي " التلخيص " وأفصح عن ذلك شيخنا في " الإرواء " ( 5 / 270 ) وذكر هناك ما يشهد له.
al-Baihaqi reported it with a full chain of narrators but graded it weak, following Abu Dawud.
Abu Dawud and Ibn Majah reported the aforesaid Hadith from the narration of 'Umar bin Khalda which has
dansBulugh al-Maramقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَضَعَّفَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ اَلزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ اَلْمَوْتِ 1 .1 - رواه أبو داود ( 3523 )، وابن ماجه ( 2360 )، والحاكم ( 2 / 50 ) وسنده ضعيف؛ إذ فيه أحد المجاهيل، إلا أنه أحد شواهد الرواية السابقة.
"We went to Abu Hurairah (RA) regarding a friend of ours who was bankrupt. He said, "I shall certainly pronounce judgment about him in accordance with the judgement of Allah's Messenger (ﷺ). Whoever becomes bankrupt or dies, and a person finds his actual goods (remaining with that man), he has most right to them.'" .
'Amr bin ash-Sharid on the authority of his father
dansBulugh al-Maramوَعَنْ عَمْرِو بْنِ اَلشَّرِيدِ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَيُّ اَلْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .1 - حسن. رواه البخاري معلقا ( 5 / 62 )، ووصله أبو داود ( 3628 )، والنسائي ( 7 / 316 )، وأيضا ابن ماجه ( 3627 )، وابن حبان ( 1164 ). وقال الحافظ في " الفتح ": " إسناده حسن ". و" اللي ": المطل. و " الواجد ": الغني. علق البخاري عن سفيان قوله: عرضه: يقول: مطلتني. وعقوبته: الحبس. قلت: ودليل الحبس في الشريعة حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حبس رجلا في تهمة، ثم خلى عنه وهو حديث حسن، وقد خرجته في كتاب " الأقضية النبوية " لابن الطلاع -يسر الله نشره-.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "Delay in payment on the part of one who possesses the means, makes it lawful to dishonor and punish him." .
Abu Sa'id al-Khudri (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ " فَتَصَدَّقَ اَلنَّاسُ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -لِغُرَمَائِهِ: " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ, وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1556 ).
In the time of Allah's Messenger (ﷺ) a man suffered a loss affecting fruits he had bought, owed a large debt and became bankrupt. So, Allah's Messenger (ﷺ) said to the people, "Give him Sadaqah (charity)." Hence, the people gave him charity. However, that was not enough to repay his debt in full. Therefore, Allah's Messenger (ﷺ) said to the creditors, "Take whatever you find, and you will have nothing other than that." .
Ibn Ka'b bin Malik (RA) on the authority of his father
dansBulugh al-Maramوَعَنِ اِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِيهِ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ, وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا, وَرُجِّحَ 1 .1 - ضعيف مرفوعا. والصحيح فيه الإرسال كما رجح ذلك غير واحد، وقد تكلمت عليه مفصلا في " الأقضية النبوية " لابن الطلاع.
Allah's Messenger (ﷺ) seized the wealth of Mu'adh and sold it in return for a debt he was indebted for. .
Ibn 'Umar (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { عُرِضْتُ عَلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -يَوْمَ أُحُدٍ, وَأَنَا اِبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَلَمْ يُجِزْنِي, وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ, وَأَنَا اِبْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَأَجَازَنِي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2664 )، ومسلم ( 1868 )، وزادا:" قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز - وهو يومئذ خليفة - فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب لعماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ". وزاد مسلم: " ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال ".
I was brought before the Prophet (ﷺ) on the Day of Uhud when I Was fourteen years old, but he did not give me permission (to fight). I was afterwards brought to him on the Day of al-Khandaq (the Battle of Trench) when I was fifteen years of age, and he gave me permission (to fight). .
al-Baihaqi's narration has
dansBulugh al-Maramوَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: " فَلَمْ يُجِزْنِي, وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ". وَصَحَّحَهَا اِبْنُ خُزَيْمَةَ 1 .1 - صحيح بهذه الزيادة، وإن لم أجده في " سنن البيهقي " بهذه الزيادة. لكن رواه ابن حبان في " صحيحه " ( 4708 ) بهذه الزيادة وسنده صحيح. ثم رأيت الحافظ في " الفتح " ( 5 / 279 ) قال: " أخرجه عبد الرازق، عن ابن جريج ورواه أبو عوانة وابن حبان في " صحيحيهما " من وجه آخر عن ابن جريج. أخبرني نافع - قال سمير: كذا قال والذي في ابن حبان: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع فذكر الحديث بلفظ: … " ولم يرني بلغت ". وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها؛ لجلالة ابن جريج، وتقدمه على غيره في حديث نافع، وقد صرح فيها بالتحديث، فانتقى ما يخشى من تدليسه ".
"He did not give me permission (to fight), and did not consider me has having attained puberty." .
'Atiyyah al-Qurazi (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ عَطِيَّةَ اَلْقُرَظِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ: { عُرِضْنَا عَلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ, وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ, فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود ( 4404 ) و ( 4405 )، والنسائي في " الكبرى " ( 5 / 185 )، والترمذي ( 1584 )، وابن ماجه ( 2541 )، وأحمد ( 4 / 310 )، وابن حبان ( 4760 ) والحاكم ( 2 / 123 )، وفي غير موطن. وفي رواية للنسائي، وأبي داود، وابن حبان: كنت فيمن حكم فيه سعد، فجيء بي وأنا أرى أنه سيقتلني، فكشفوا عانتي فوجدوني لم أنبت، فجعلوني في السبي وله ألفاظ أخرى، ذكرتها بطرقها في " الأصل ". وقال الترمذي " هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". فقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 42 ): " وهو كما قال؛ إلا أنهما لم يخرجا لعطية، وما له إلا هذا الحديث الواحد ".
We were brought before the Prophet (ﷺ) on the day of Quraizah. Those who had began to grow hair (on their private parts) were killed, while who had not, were set free. I was among those who had not begun to grow hair, so I was set free. .