بلوغ المرام
Bulugh al-Maram
Ibn Hajar al-Asqalani
1,767 hadiths
Filtrer par chapitre :
'Aishah (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعٍ أُوَاقٍ, فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ, فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ, فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ; فَأَبَوْا عَلَيْهَا, فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ, وَرَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اَلْوَلَاءُ لَهُمْ, فَسَمِعَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ اَلْوَلَاءَ, فَإِنَّمَا اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ, ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فِي اَلنَّاسِ , فَحَمِدَ اَللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ, مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ, وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ, قَضَاءُ اَللَّهِ أَحَقُّ, وَشَرْطُ اَللَّهِ أَوْثَقُ, وَإِنَّمَا اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 . وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَالَ: { اِشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ اَلْوَلَاءَ }1 - صحيح. رواه البخاري ( 2168 )، ومسلم ( 1504 ).
Barirah came to her and said, "I had arranged to buy my freedom for nine Uqiya; one Uqiyah to be paid annually, so help me." 'Aishah (RA) replied, "If your people are pleased that I should pay (the amount) to them, and I shall have the right to inherit from you, I shall do so." Barira went to her people and told them about it, but they refused the offer. When she came back Allah's Messenger (ﷺ) was sitting (in the house). She said, "I offered that to them, but they insisted that the right to inherit from me should be theirs." The Prophet (ﷺ) heard that and 'Aishah (RA) told him about it. So, he said to 'Aishah (RA), "Take her and stipulate that the right to inherit from her will be yours, for the right of inheritance from her will be yours, for the right of inheritance belongs only to the one who has set a slave free." 'Aishah (RA) did so. Allah's Messenger (ﷺ) then stood up among the people to address them. So, after praising and extolling Allah, he said, "To proceed; what is the matter with some men who make conditions which are not in the Book of Allah, the Might, the Majestic? Any condition which is not in Allah's Book is invalid. Even if there are a hundred conditions, Allah's Decision is more valid and Allah's Condition is more binding. The right of inheritance belongs only to the one who has set a slave free." . Muslim has: "Buy her, set her free and make the stipulation that the right to inherit from her will be yours."
Ibn 'Umar (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ: لَا تُبَاعُ, وَلَا تُوهَبُ, وَلَا تُورَثُ, لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ } رَوَاهُ مَالِكٌ, وَالْبَيْهَقِيُّ, وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ اَلرُّوَاةِ, فَوَهِمَ 1 .1 - صحيح موقوفا. رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 776 / 6 )، والبيهقي في " الكبرى " ( 10 / 342 - 343 ). وقال البيهقي: " وغلط فيه بعض الرواة … فرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو وهم لا يحل ذكره ".
'Umar (RA) forbade the sale of the slave-women who have given birth to children (of their owners). He said, "She is not to be sold, bestowed as a gift or inherited. He (the owner) enjoys her as long as he lives and when he dies, she becomes free." .
Jabir (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا, أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ, وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -حَيٌّ, لَا نَرَى 1 بِذَلِكَ بَأْسًا } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 2 .1 - في " أ ": " يرى " بالمثناة التحتانية، وهو تحريف صوابه " نرى " بالنون كما في " الأصل " وفي المصادر المذكورة، وأما ما وقع في بعضها بالياء، فهو تحريف، ومما يؤكد ذلك قول البيهقي ( 10 / 347 ): " ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم بذلك، فأقرهم عليه ".2 - صحيح. رواه النسائي في " الكبرى " ( 3 / 199 )، وابن ماجه ( 2517 )، والدارقطني ( 4 / 135 / 37 ) وابن حبان ( 1215 ). قلت: وفي رواية أخرى لحديث جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا.
We used to sell our slave-women who had borne (our) children while the Prophet (ﷺ) was still living, and he saw no harm in that. .
Jabir bin 'Abdullah (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { نَهَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ بَيْعِ فَضْلِ اَلْمَاءِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1565 ).
Allah's Messenger (ﷺ) prohibited the sale of excess water. .
In another narration, he added
dansBulugh al-Maramوَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: { وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ اَلْجَمَلِ } 1 .1 - صحيح مسلم ( 1565 ) ( 35 ) وتمامها: " وعن بيع الماء. والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- ".
"And hiring a camel to impregnate a she-camel."
Ibn 'Umar (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ عَسْبِ اَلْفَحْلِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2284 ). وعسب: بفتح فسكون. وهو ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع. قاله الحافظ.
Allah's Messenger (ﷺ) forbade the sale of a stallion's semen (to use for impregnation). .
وَعَنْهُ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ, وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ اَلرَّجُلُ يَبْتَاعُ اَلْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ اَلنَّاقَةُ, ثُمَّ تُنْتَجُ اَلَّتِي فِي بَطْنِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2143 )، ومسلم ( 1514 ). قلت: ولمسلم صدر الحديث مثل لفظ البخاري، وأما باقيه فلفظه عنده: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.
Allah's Messenger (ﷺ) forbade the transaction called 'Habalal-Habalah" which was one entered into in the Jahiliya era, whereby a man bought a she-camel which was to be the offspring of a she-camel which was still in its mother's womb. .
وَعَنْهُ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْوَلَاءِ, وَعَنْ هِبَتِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 6756 )، ومسلم ( 1506 ).
Allah's Messenger (ﷺ) forbade selling or giving away the right of inheritance from a freed slave. .
Abu Hurairah (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1513 ).
Allah's Messenger (ﷺ) forbade a transaction determined by throwing stones, and the transaction which involves some uncertainty (or cheating). .
وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1528 ).
Allah's Messenger (ﷺ) said: "If anyone buys a grain he must not sell it till he weighs it." .
وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ 1 .1 - حسن. رواه أحمد ( 2 / 432 و 475 و 503 )، والنسائي ( 7 / 295 - 296 )، والترمذي ( 1231 )، وابن حبان ( 1109 موارد ) عن طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
Allah's Messenger (ﷺ) forbade two transactions combined in one. .
Abu Dawud has
dansBulugh al-Maramوَلِأَبِي دَاوُدَ: { مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا, أَوْ اَلرِّبَا } 1 .1 - حسن. رواه أبو داود ( 3460 ).
"If anyone makes to transactions combined in one he is entitled to take the lower price, or (it is considered) usury."
'Amr bin Shu'aib on his father's authority from his grandfather (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ 1 .1 - حسن. رواه أبو داود ( 3504 )، والنسائي ( 7 / 288 )، والترمذي ( 1234 )، وابن ماجه ( 2188 )، وأحمد ( 2 / 174 و 179 و 205 ) والحاكم ( 2 / 17 ). قوله: " سلف وبيع " قال ابن الأثير في " النهاية " ( 2 / 390 ): " هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفا في متاع، أو على أن تقرضني ألفا؛ لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا؛ ولأن في العقد شرطا لا يصح ". قوله: " ولا شرطان في بيع " قال ابن الأثير ( 2 / 459 ): " هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار، ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة ". قوله: " ولا ربح ما لم يضمن ": قال ابن الأثير ( 2 / 182 ): " هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح، فلا يصح البيع، ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول ". قوله: " وبيع ما ليس عندك ": قال الخطابي في " المعالم ": " يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال؟، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبد الآبق، أو جمله الشارد ".
"Allah's Messenger (ﷺ) said: "The condition of a loan combined with a sale is not lawful, now two conditions relating to one transaction, nor the profit arising from something which is not in one's charge, nor selling what is not in your possession." .
al-Hakim reported it in 'Uloom al-Hadith, from the narration of Abu Hanifah, from 'Amr bin Shu'aib, with the wording
dansBulugh al-Maramوَأَخْرَجَهُ فِي " عُلُومِ اَلْحَدِيثِ " مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ, عَنْ عَمْرٍو اَلْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: " نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ " وَمِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ أَخْرَجَهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي " اَلْأَوْسَطِ " وَهُوَ غَرِيبٌ 1 .1 - رواه الحاكم في " علوم الحديث " ص ( 128 )، والطبراني في " الوسط " كما في " مجمع البحرين " ( 1973 ) من طريق عبد الله بن أيوب الضرير قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة. فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته. فقال: البيع جائز، والشرط جائز؛ فقلت: يا سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة ! فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا. حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وشرط … الخ . قلت: وهذا سند ضعيف جدا، عبد الله بن أيوب متروك، ومحل الشاهد الذي ساقه الحافظ فيه أبو حنيفة، وهو ضعيف في الحديث.
He forbade a transaction (combined with) a condition. at-Tabarani reported it through this chain of narrators in al-Awsat, and it is Gharib (reported by a single narrator).
قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, بِهِ 1 .1 - ضعيف. رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 609 / 1 ) عن الثقة عنده، عن عمرو به. ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، به. قلت: وسبب ضعفه جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب. والعربان ويقال: عربون وعربون قال ابن الأثير في " النهاية ": قيل: " سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي: إصلاحا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه ". وقد فسر الإمام مالك في " الموطأ " فقال: " وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك، فهو لك باطل بغير شيء ".
Allah's Messenger (ﷺ) forbade the type of transaction in which a security deposit was paid. .
Ibn 'Umar (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ اِبْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى أَنْ تُبَاعَ اَلسِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ, حَتَّى يَحُوزَهَا اَلتُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 1 .1 - حسن. رواه أحمد ( 5 / 191 )، وأبو داود ( 3499 )، وابن حبان ( 1120 موارد )، والحاكم ( 2 / 40 ).
I bought some oil in the market and when I had taken it (from the seller), a man met me and offered to give me a good profit for it. Then, when I was about to finalize the deal with him, a man caught hold of my forearm from behind. So I turned and found that he was Zaib bin Thabit (RA). He said, "Do not sell it in the place where you have bought it, till you take it to your dwelling. This is because Allah's Messenger (ﷺ) forbade that commodities to be sold in the place where they were bought, till the traders take them to their dwellings." .
قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1 .1 - ضعيف مرفوعا. رواه أحمد ( 2 / 33 و 83 - 84 و 139 )، وأبو داود ( 3354 و 3355 )، والنسائي ( 7 / 81 - 83 )، والترمذي ( 1242 )، وابن ماجه ( 2262 )، والحاكم ( 2 / 44 )، من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به. قلت: وعلته سماك بن حرب، فهو كما قال الحافظ في " التقريب ": صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن ". ولذلك قال الترمذي: " هذا حديث لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا ". وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 26 ): " روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه. ورفعه لنا سماك، وأنا أفرقه ".
I said, "O Allah's Messenger, I sell camels at al-Baqi'. I sell for Dinars and take Dirhams (for them), and sell for Dirhams, and take Dinars (for them), I take this for that and give that for this (i.e. Dinars and Dirhams)." Allah's Messenger (ﷺ) replied, "There is no harm in taking them at the current rate so long as you do not separate leaving something still to be settled (from the exchange)." .
وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى - صلى الله عليه وسلم -عَنِ النَّجْشِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2142 )، ومسلم ( 1516 ). والنجش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شرائها؛ ليقع فيها غيره.
Allah's Messenger (ﷺ) forbade bidding against one another (to raise the price). .
Jabir bin 'Abdullah (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ, وَالْمُخَابَرَةِ, وَعَنْ اَلثُّنْيَا, إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود ( 3405 )، والنسائي ( 7 / 37 - 38 )، والترمذي ( 1290 )، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
The Prophet (ﷺ) forbade Muhaqalah, Muzabanah, and Mukhabarah. He also forbade Thunya unless it was explicit (a known amount). .
Anas (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2207 ). المخاضرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.
Allah's Messenger (ﷺ) forbade Muhaqalah, Mukhadarah, Mulamasah, Munabadhah and Muzabamah. .