بلوغ المرام
Bulugh al-Maram
Ibn Hajar al-Asqalani
1,767 hadiths
Filtrer par chapitre :
Jabir (RAA) narrated that The Messenger of Allah (ﷺ) said
dansBulugh al-Maramقَالَ: { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ اَلْإِبِلِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ اَلتَّمْرِ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - . صحيح. رواه مسلم ( 980 ).
“There is no Zakah to be paid on less than five ounces of silver, less than five camels or less than five Awsuq of dates.” Related by Muslim.
Abu Said Al-Khudri (RAA) narrated that The Messenger of Allah (ﷺ) said
dansBulugh al-Maramوَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ } 1 . وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 2 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 979 ) ( 4 ). وفي لفظ له: "ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق". 2 - البخاري ( 1447 )، ومسلم ( 979 ) بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة ".
“There is no Zakah to be paid on any amount of dates or grain less than five Awsuq.” Agreed upon.
Salim bin ’Abdullah narrated on the authority of his father (RAA) that the Messenger of Allah (ﷺ) said
dansBulugh al-Maramقَالَ: { فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ, أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ. } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 1 . وَلِأَبِي دَاوُدَ: { أَوْ كَانَ بَعْلًا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِ ي 2 أَوِ اَلنَّضْحِ: نِصْفُ اَلْعُشْرِ } 3 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1483 ). والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. 2 - تحرف في "أ" إلى "السواقي". والمراد بالسواني: الدواب. وبالنضح: ما كان بغير الدواب كنضح الرجال بالآلة، والمراد من الكل: ما كان سقيه بتعب وعناء. قاله الصنعاني.3 - صحيح. رواه أبو داود ( 1596 ).
“A tithe is due as Zakah, on every plant watered by heaven (rain water), springs, or underground water (i.e. watered without effort).While half a tithe is paid on what is watered by irrigation (i.e. machines are used).” Related by Al-Bukhari. Abu Dawud added in his narration, “When it is watered by underground water (close to the surface and keeping the land wet), a tithe is paid, but half a tithe is paid when the land is watered by wheels or animals.”
Abu Musa Al-Ash’ari and Mu'adh (RAA) narrated that The Messenger of Allah (ﷺ) said to them, “Do not take any Zakah except on these four crops
dansBulugh al-Maramقَالَ لَهُمَا: { لَا تَأْخُذَا فِي اَلصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلْأَرْبَعَةِ: اَلشَّعِيرِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالزَّبِيبِ, وَالتَّمْرِ } رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ, وَالْحَاكِم ُ 1 .1 - صحيح. رواه الدارقطني ( 2 / 98 / 15 )، والحاكم في "المستدرك" ( 4 / 401 ). وقال الحاكم: "إسناده صحيح" ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقد أعله ابن دقيق العيد بما لا يقدح، وقد أجبت عليه في "الأصل".
barley, wheat, raisins and dates.”Related by At-Tabarani and Al-Hakim.
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ, عَنْ مُعَاذٍ: { فَأَمَّا اَلْقِثَّاءُ, وَالْبِطِّيخُ, وَالرُّمَّانُ, وَالْقَصَبُ, فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -} وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ 1 .1 - ضعيف جدا. رواه الدارقطني ( 2 / 97 / 9 ) في سنده انقطاع وأحد المتروكين. وضعفه الحافظ في "التلخيص" ( 2 / 165 ).
Imam Ad-Daraqutni related on the authority of Mu’adh (RAA), ‘As for cucumbers, watermelons, pomegranates, and sugar-cane, the Messenger of Allah (ﷺ) has exempted them from Zakah.’ It is transmitted with a weak chain of narrators.
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا خَرَصْتُمْ, فَخُذُوا, وَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَدَعُوا اَلرُّبُعَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ 1 .1 - ضعيف. رواه أبو داود ( 1605 )، والنسائي ( 5 / 42 )، والترمذي ( 643 )، وأحمد ( 3 / 448 و 4/ 2 - 3 و 3 )، وابن حبان ( 798 موارد )، والحاكم ( 1 / 402 ) من طريق عبد الرحمن بن نيار، عن سهل به. قلت: وابن نيار "لا يعرف" كما قال ابن القطان، والذهبي.
Sahl bin Abi Hathmah (RAA) narrated, “We were commanded by the Messenger of Allah (ﷺ), ‘Whenever you assess the amount of something, estimate the and ignore one-third. If you do not, then leave (at least) one fourth.” Related by the five Imams, except for Ibn Majah.
وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ - رضى الله عنه - قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَنْ يُخْرَصَ اَلْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ اَلنَّخْلُ, وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَفِيهِ اِنْقِطَاع ٌ 1 .1 - ضعيف. رواه أبو داود ( 1603 )، ( 1604 )، والنسائي ( 5 / 109 )، والترمذي ( 644 )، وابن ماجه ( 1819 ) وعلته الانقطاع كما أشار إلى ذلك الحافظ. "تنبيه": وهم الحافظ -رحمه الله- في عزو الحديث للخمسة -وهم أصحاب السنن وأحمد- إذ الحديث ليس في "المسند"، فضلا عن عدم وجود مسند لعتاب ضمن مسند الإمام أحمد المطبوع، بل لم يذكره ابن عساكر في كتابه: "أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند". وأيضا الحافظ نفسه لم يذكره في "أطراف المسند"، فقد راجعت المخطوط فلم أجده فيه.
Attab bin Usaid (RAA) narrated that The Messenger of Allah (ﷺ) commanded us, “Grapevines are to be estimated exactly as palm trees, and its Zakah is taken in raisins.” Related by the five lmams and it has a break in the chain.
قَالَ لَهَا: "أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا?" قَالَتْ: لَا. قَالَ: "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اَللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ?". فَأَلْقَتْهُمَا. } رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ, وَإِسْنَادُهُ قَوِيّ ٌ 1 .1 - حسن. رواه أبو داود ( 1563 )، والنسائي ( 5 / 38 )، والترمذي ( 637 )، وقد اختلف في هذا الحديث، والحق أنه من ضعفه لا حجة له في ذلك، فمثلا ضعفه الترمذي براويين من رواته ولكن لم يتفردا بذلك، وأعله بعضهم بالإرسال، ولكنها علة غير قادحة كما قال الحافظ في "الدراية"، وفي "الأصل" زيادة تفصيل.
Amro bin Shu’aib narrated on the authority of his father, who reported on the authority of his grandfather (RAA) that a woman came to the Messenger of Allah (ﷺ) accompanied by her daughter, who wore two heavy gold bangles. He said to her, “Do you pay Zakah on them?” She said, ‘No.’ He then said, “Are you pleased that Allah may put two bangles of fire on your wrist on the Day of Judgment?” She then threw them away. Related by the three Imams with a strong chain of narrators.
وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة َ 1 .1 - صحيح. رواه الحاكم ( 1 / 389 - 390 ) من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في سخابا من ورق، فقال: "ما هذا يا عائشة؟" فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال: "أتؤدين زكاتهن؟" فقلت: لا. أو ما شاء الله من ذلك. قال: "هي حسبك من النار". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قلت: والحديث أيضا رواه أبو داود ( 1565 ) فكان عزوه لأبي داود أولى من عزوه للحاكم.
And Al-Hakim graded it Sahih based on the narration of Aisha.
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ? ] فَـ [ قَالَ: "إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ, فَلَيْسَ بِكَنْزٍ". } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ . 2 .1 - جمع "وضح" وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها.2 - حديث صحيح، وإسناده ضعيف. رواه أبو داود ( 1564 )، والدارقطني ( 2 / 105 / 1 )، والحاكم ( 1 / 390 )، وقد أعل هذا الحديث ابن الجوزي في "التحقيق"، والبيهقي في "الكبرى" كل واحد منهما بعلة ليست هي العلة الأصلية في الحديث، وإنما علته الانقطاع، إلا أنه صحيح بما له من شواهد، وتفصيل كل ذلك بالأصل. "تنبيه": اللفظ الذي ساقه الحافظ هنا هو للدارقطني، والحاكم، وأما لفظ أبي داود، فهو: "ما بلغ أن تؤدي زكاته، فزكي، فليس بكنز ".
Umm Salamah (RAA) narrated that she was wearing golden ornaments and asked the Messenger of Allah (ﷺ), ‘Is it considered as a treasure?’ He said, “If you pay the due Zakah, then it is not considered as a treasure.” Related by Abu Dawud and Ad-Daraqutni.
وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ اَلصَّدَقَةَ مِنَ اَلَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ لَيِّن ٌ 1 .1 - ضعيف. رواه أبو داود ( 1562 ) بسند فيه ثلاثة مجاهيل، ولذلك كان قول الحافظ في "التلخيص" ( 2 / 179 ): "في إسناده جهالة " أدق من قوله هنا. وقال الذهبي: "هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم".
Samurah bin Jundub (RAA) narrated that The Messenger of Allah (ﷺ) used to command us to pay Zakah from (the goods) we had prepared for sale. Related by Abu Dawud with a weak chain of narrators.
Abu Hurairah (RAA) narrated that The Messenger of Allah (ﷺ) said
dansBulugh al-Maramقَالَ: "وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ". } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1499 )، ومسلم ( 1710 )، وهو بتمامه: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". قال ابن الأثير في "النهاية" ( 2 / 258 ): "الركاز؛ عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض. أي: ثابت. يقال: ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز. والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. وقد جاء في "مسند أحمد" في بعض طرق هذا الحديث: "وفي الركائز الخمس" كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركوزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها. وجمع الركزة ركاز".
“One fifth is compulsory to be paid (as Zakah) on buried Treasure.” Agreed upon.
قَالَ -فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ-: "إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ, فَعَرِّفْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ, فَفِيهِ وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ ". } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ 1 .1 - حسن. رواه الشافعي ( 1 / 248 - 249 / 673 )، ووهم الحافظ -رحمه الله- في عزوه الحديث لابن ماجه، وقلده غير واحد منهم صاحب "توضيح الأحكام" فقال: أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن ولا أدري أين رآه في ابن ماجه! ولقد وجدت وهما آخر للحافظ في نفس الحديث في "التلخيص" وبيان ذلك "بالأصل".
'Amro bin Shu'aib narrated on the authority of his father, who reported on the authority of his grandfather (RAA) that the Messenger of Allah (ﷺ) was asked about a treasure that was found by a man in some ruined land, and he said to him, “If you found it in an inhabited village, then you must advertise its having been found. However, if he found it in an uninhabited village, then on it and the rest of the discovered treasure one fifth is payable as Zakah.” Related by Ibn Majah with a reliable chain of narrators.
وَعَنْ بِلَالِ بْنِ اَلْحَارِثِ - رضى الله عنه - { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَخَذَ مِنَ اَلْمَعَادِنِ اَلْقَبَلِيَّةِ اَلصَّدَقَةَ. } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ 1 .1 - ضعيف. رواه أبو داود ( 3061 ) مرسلا وبلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني. معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
Bilal bin Al-Harith (RAA) narrated that The Messenger of Allah (ﷺ) took Zakah from the mines of Qabaliyah.
عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -زَكَاةَ اَلْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1503 )، ومسلم ( 984 ). "تنبيه": اللفظ المذكور إنما هو للبخاري، وأما مسلم فقد رواه إلى قوله: "من المسلمين" مع اختلاف يسير، وأما قوله: "وأمر بها أن تؤدى....." فقد رواها برقم ( 986 ) وأيضا فصلها البخاري في بعض المواطن من "صحيحه".
Ibn ’Umar (RAA) narrated, The Messenger of Allah (ﷺ) enjoined the payment of one sa” of dates or one sa' of barley as Zakat-ul-fitr on every Muslim, slave or free, male or female, young or old, and he ordered that it be paid before the people went out to offer the 'Id prayer.’ Agreed upon.
وَلِابْنِ عَدِيٍّ ] مِنْ وَجْهٍ آخَرَ [, وَاَلدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: { اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ } 1 .1 - ضعيف. رواه الدارقطني في "السنن" ( 2 / 152 - 153 / 67 )، والبيهقي ( 4 / 175 )، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ( 131 )، وابن عدي في "الكامل" ( 7 / 2519 )، وحميد بن زنجويه في "الأموال" ( 2397 )، وابن حزم في "المحلى" ( 6 / 121 ) -ضمن أخبار فاسدة لا تصح- كلهم من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ينصرف من المصلى، ويقول: فذكره. والسياق للحاكم. قلت: وهذا سند ضعيف، أبو معشر هو: نجيح السندي المدني ضعفه غير واحد، وأما ابن حزم فقد بالغ؛ إذ قال: "أبو معشر هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات، عن نافع وغيره". وله شاهد وطريق آخر. رواه ابن سعد في "الطبقات" قال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول صلى الله عليه وسلم، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو مدين من بر، وأمر بإخروجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: "اغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم". قلت: والواقدي كذاب متهم، فلا يفرح بما أتى به، ويبقى الحديث على ما هو عليه من الضعف. "تنبيه": قال المعلق على "البلوغ" ص ( 132 )، معللا تضعيف الحافظ بقوله: "لأنه من رواية محمد بن عمر الواقدي" ولم يتنبه إلى أن الواقدي لا يوجد في رواية ابن عدي والدارقطني، وعزو الحافظ لهما، وإنما هو في رواية ابن سعد في "الطبقات" فقط، ولكنها آفة التقليد إذ هو مسبوق بهذا التعليل من الصنعاني في "السبل" ( 2 / 279 ).
Ibn ’Adi and Ad-Daraqutni also related on the authority of Ibn'Umar but with a weak chain of narrators, “Save them (i.e. the poor) wondering around (in the markets and the streets asking for food) on that day.”
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اَللَّهِ 3 4 . وَلِأَبِي دَاوُدَ: { لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا } 5 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1508 )، ومسلم ( 985 ). 2 - وهي عند البخاري ( 1506 )، وأيضا مسلم. 3 - قول أبي سعيد عند مسلم. وفي لفظ له: كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت.4 - قول أبي سعيد عند مسلم. وفي لفظ له: كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت. 5 - سنن أبي داود ( 1618 ).
Abu Sa'id Al-Khudri (RAA) narrated, “We used to offer it (Zakat-ul-fitr) during the lifetime of the Prophet as one sa’ of food or one sa' of dates, or one sa' of barley or one sa' of raisins’’ Agreed upon. In another narration, “or one sa' of dried cottage cheese.” Abu Sa'id then added, “As for myself, I would continue to give it as I used to give during the time of the Prophet. Abu Dawud also transmitted on the authority of Abu Sa'id, “I would never give but a sa'.”
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -زَكَاةَ اَلْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اَللَّغْوِ, وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ. } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ 1 .1 - حسن. رواه أبو داود ( 1609 )، وابن ماجه ( 1827 )، والحاكم ( 1 / 409 ). وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. قلت: وله في ذلك أوهام، كما وهم أيضا في بعض رجال هذا الحديث المعلق على "التهذيب".
Ibn ’Abbas (RAA) narrated, ‘The Messenger of Allah (ﷺ) enjoined Zakat-ul-fitr on the one who fasts (i.e. fasted during the month of Ramadan) to purify him from any indecent act or speech and for the purpose of providing food for the needy. It is accepted as Zakah for the person who pays it before the Eid prayer and it is Sadaqah (i.e. voluntary charity) for the person who pays it after the Eid prayer.’ Related by Abu Dawud and Ibn Majah and Al-Hakim graded it as Sahih.
Abu Hurairah (RAA) narrated that The Messenger of Allah (ﷺ) said
dansBulugh al-Maramقَالَ: { سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اَللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.... } فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ وَفِيهِ: { وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 660 )، ومسلم ( 1031 )، وهو بتمامه: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه". والسياق للبخاري. وانقلبت جملة "حتى لا تعلم.." عند مسلم، فوقعت هكذا: "حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله".
“Seven people will be shaded by Allah under His shade on the day when there will be no shade except His ....” He mentioned the rest of the hadith, which says, “and a man who gives charity so secretly that his left hand does not know what his right hand has given.” (i.e. nobody knows how much he has given in charity). Agreed upon.
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { كُلُّ اِمْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ اَلنَّاسِ } رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 1 .1 - صحيح. رواه ابن حبان ( 5 / 131 - 132 )، والحاكم ( 1 / 416 )، وعند ابن حبان: "يقضي" بدل "يفصل" وزادا معا: "أو قال: حتى يحكم بين الناس قال يزيد: فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة، ولو بصلة". وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
’Uqbah Ibn ‘Amir (RAA) narrated, ‘I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say, “Everybody will be shaded by his Sadaqah (on the Day of Judgment) until it has been judged between the people.” Related by Ibn Hibban and Al-Hakim.