بلوغ المرام
Bulugh al-Maram
Ibn Hajar al-Asqalani
1,767 hadiths
Filtrer par chapitre :
Abu Hurairah (RA)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1 .1 - صحيح . رواه ابن ماجه (1882) ، والدارقطني (327).
Allah's Messenger (ﷺ) said: "A woman may not give a woman in marriage, nor may she give herself in marriage." .
Nafi' from Ibn 'Umar (RA)
وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنِ الشِّغَارِ ; وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ اِبْنَتَهُ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5112 ) ، ومسلم (1415).
Allah's Messenger (ﷺ) prohibited Shighar, which means that a man gives his daughter in marriage on condition that the other gives his daughter to him in marriage without any dowry being paid by either. .
وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ اَلشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ 1 .1 - البخاري ( 6960 ) ، ومسلم ( 1415 ) ( 58 ) وفيه : " قال عبيد الله : قلت لنافع : ما الشغار ؟ " زاد البخاري : "قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق".
And they both agreed that the explanation of the meaning of Shighar is the saying of Nafi'.
Ibn 'Abbas (RA)
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- { أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -} رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد (2469) ، وأبو داود (2096) ، وابن ماجه (1875) . قلت : وأما إعلانه بالإرسال فقد قال به جماعة ، منهم أبو داود في " سننه " ( 2 / 232 ) وتبعه على ذلك البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (10 /47) بل بالغ الأخير في رد الحديث، ولو كان موصولا من طريق الثقات، ولذلك رد عليه ابن القيم في "تهذيب السنن" (3 /40) فكان من جملة ما قال : "وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح" . وقال الحافظ في " الفتح " (969) . " الطعن في الحديث لا معنى له ، فإن طرقه يقوى بعضها ببعض ".
A virgin girl came to the Prophet (ﷺ) and mentioned that her father had married her against her will, so Allah's Messenger (ﷺ) allowed her to exercise her choice. .
al-Hasan from Samurah (RA)
وَعَنْ اَلْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ , فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1 .1 - ضعيف . رواه أحمد ( 5 / 8 و 11 و 12 و 18 ) ، وأبو داود ( 2088 ) ، والنسائي ( 7 / 314 ) ، والترمذي ( 1110 ) ، من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، به .. وتمامه : " وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" . وقال الترمذي : " حديث حسن " . قلت: وعلته عنعنة الحسن ، فإنه على جلالته كان مدلسا ، فلابد من تصريحه بالتحديث . وقد تلطف الحافظ في " التلخيص " ( 3 65 ) فقال : " وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات " . وقد اختلف فيه على الحسن أيضا . " تنبيه" : لم يرو ابن ماجه الحديث بتمامه ، وإنما رواه بالجملة الخاصة بالبيع دون ما يتعلق بمحل الشاهد المراد ، فوجب التنبيه على ذلك.
The Prophet (ﷺ) said: "If two guardians have given a woman in marriage, she marries the man she was first married to." .
Jabir (RA)
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ , فَهُوَ عَاهِرٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَكَذَلِكَ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .1 - حسن . رواه أحمد ( 3 / 301 و 377 ) ، وأبو داود ( 2078 ) ، والترمذي ( 1111 و 1112 ) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، به . واللفظ لأحمد ، وفي لفظ وهو للترمذي : " بغير إذن سيده " . ولفظ أبي داود : "بغير إذن مواليه" . وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح " . قلت : بل حسن فقط من أجل ابن عقيل.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "Any slave who marries without the permission of his masters or owners is (like) a fornicator." .
Abu Hurairah (RA)
قَالَ : { لَا يُجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وَلَا بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5109 ) ، ومسلم ( 1408 ).
Allah's Messenger (ﷺ) said: "A man must not join together (in marriage to him) a woman and her paternal aunt or a woman and her maternal aunt." .
'Uthman (RA)
وَعَنْ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : { وَلَا يَخْطُبُ } 1 .1 - تقدم برقم ( 733 ).
Allah's Messneger (ﷺ) said: "One who is in Ihram may not marry, or be given in marriage." . In another narration by him it says: "He should not ask someone's hand in marriage."
Ibn Hibban added
وَزَادَ اِبْنُ حِبَّانَ : { وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ } 1 .1 - ابن حبان ( 1274 ).
"nor give someone in engagement (to be married)."
Ibn 'Abbas (RA)
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { تَزَوَّجَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري (1837) ، ومسلم (1410) . قلت: وهذا الحديث في كونه مع "الصحيحين" إلا أن الناس قد أكثروا فيه الكلام لمخالفة ابن عباس غيره ، فقال الحافظ في "الفتح" (965) : " قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول : بأي شيء يدفع حديث ابن عباس - أي - : مع صحته - قال : فقال : الله المستعان . ابن المسيب يقول : وهم ابن عباس ، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال" . وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (204) نقلا عن " الإرواء " (4/ 227 - 228 ). " وقد عد هذا - أي: حديث ابن عباس - من الغلطات التي وقعت في " الصحيح " وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع ، والإنسان أعرف بحال نفسه ".
The Prophet (ﷺ) married Maimunah (RA) when he was in the state of Ihram (during pilgrimage). .
Muslim reported from Maimunah (RA) herself
وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ } 1 .1 - صحيح . رواه مسلم ( 1411 ).
"The Prophet (ﷺ) married her when he was not in the state of Ihram."
'Uqbah bin 'Aamir (RA)
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِنَّ أَحَقَّ اَلشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ , مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ اَلْفُرُوجَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري (2271 و5151) ، ومسلم (1418) ، واللفظ لمسلم.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "The most worthy conditions to be fulfilled are those by which you make sexual intercourse lawful for yourselves (in marriage)." .
Salamah bin al-Akwa' (RA)
وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضى الله عنه - قَالَ : { رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَامَ أَوْطَاسٍ فِي اَلْمُتْعَةِ , ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ نَهَى عَنْهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح . رواه مسلم (1405) (18) . وأوطاس : واد بالطائف ، وعام أوطاس هو عام الفتح.
In the year of Autas, Allah's Messenger (ﷺ) permitted Mut'a (temporary marriage) for three nights, then he prohibited (afterwards). .
'Ali (RA)
وَعَنْ عَلَيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ اَلْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5115 ) ، ومسلم ( 1407).
Allah's Messenger (ﷺ) forbade Mut'a (temporary marriage) in the year of Khaibar. .
Ibn Mas'ud (RA)
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ : { لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالنَّسَائِيُّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد (1 / 448 و 462) ، والنسائي (649) ، والترمذي (1120) واللفظ للترمذي قال : " حديث حسن صحيح ".
Allah's Messenger (ﷺ) cursed the man who made a woman lawful for her first husband and the one for whom she was made lawful (the men involved in Halalah). .
وَفِي اَلْبَابِ : عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ 1 .1 - صحيح بشواهده . رواه أبو داود (2076) ، والترمذي (1119) ، وابن ماجه ( 1935 ) وفي سنده الحارث الأعور ، وهو ضعيف . لكن يشهد له ما قبله ، وأيضا له شواهد أخرى مذكورة "بالأصل".
al-Arba'a except an-Nasa'i reported something related to this matter, on the authority of 'Ali (RA).
Abu Hurairah (RA)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَنْكِحُ اَلزَّانِي اَلْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد (2 /324) ، وأبو داود ( 2052 ).
Allah's Messenger (ﷺ) said: "A man guilty of fornication, who has been flogged (for it), should not marry any but a woman like him (similarly guilty)." .
'Aishah (RA)
قَالَ : "لَا . حَتَّى يَذُوقَ اَلْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ اَلْأَوَّلُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5261 ) ، ومسلم ( 1433 ) ( 115 ).
A man divorced his wife by three pronouncements and another man married her and divorced her before cohabiting with her. Then, her first husband intended to remarry her and asked Allah's Messenger (ﷺ) about that. He said, "No, until the other one (second husband) has enjoyed sexual intercourse with her as the first (husband) had." .
Ibn 'Umar (RA)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ 1 .1 - موضوع . وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال (1 /412/ 1236 ) : " هذا كذب . لا أصل له " . وقال في موضع آخر ( 1 /423 - 424 / 1275 ) : " هذا حديث منكر " . وأيضا قال بوضعه ابن حبان في " المجروحين " ( 2 /124 ) ، وابن عبد البر في "التمهيد" إذ قال : " حديث منكر موضوع ".
Allah's Messenger (ﷺ) said: "The Arabs are equal to one another and the Mawali (Non-Arabs, and originally former slaves) are equal to one another, except a weaver or a cupper." .
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ اَلْبَزَّارِ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ 1 .1 - موضوع كسابقه.
It has a supporting narration reported by al-Bazzar from Mu'adh bin Jabal with a Munqati' (broken) chain.