بلوغ المرام
Bulugh al-Maram
Ibn Hajar al-Asqalani
1,767 hadiths
Filtrer par chapitre :
Ibn 'Abbas (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ قَالَ: { اِحْتَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -وَأَعْطَى اَلَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ } وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2103 ).
Allah's Messenger (ﷺ) had himself cupped and gave the one who cupped him his pay; and if it were prohibited he would not have given him (his pay). .
Rafi' bin Khadij (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ كَسْبُ اَلْحَجَّامِ خَبِيثٌ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1568 ) ( 41 ) وهو بتمامه: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "The earnings of a cupper (Hajjam) are impure." .
Abu Hurairah (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا , فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا , فَاسْتَوْفَى مِنْهُ, وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - حسن. رواه البخاري ( 2227 )، وأما قول الحافظ: رواه مسلم فهو سهو منه -رحمه الله-. تنبيه: جاء في هامش " أ " ما يلي تعليقا على قوله: " رواه مسلم ". " كذا وقع في " الأصل "، وإنما هو في البخاري في البيوع، وفي ابن ماجه في الإجارة. قال سبط مؤلفه. من هامش الأصل ".
Allah's Messenger (ﷺ) said: "Allah, the Great and Glorious, has said, "There are three whose adversary I shall be on the Day of Resurrection: A man who gave a promise in My Name and then betrayed; a man who sold a free man and consumed his price; and a man who hired a worker and, after receiving full service from him, did not give him his wages.'" .
Ibn 'Abbas (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ حَقًّا كِتَابُ اَللَّهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 5737 ) من طريق ابن أبي ملكية، عن ابن عباس النبي أن نفرا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء. فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله ! أخذ على كتاب الله أجرا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أحق … الحديث.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "The most worthy thing for which you receive payment is Allah's Book." .
Ibn 'Umar (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَعْطُوا اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ 1 .1 - حديث صحيح بشواهده. رواه ابن ماجه ( 2443 ) بسند ضعيف جدا. قلت: وله شواهد من حديث أبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وعطاء بن يسار. فأما حديث أبي هريرة: فرواه الطحاوي في " المشكل " ( 4 / 142 )، والبيهقي ( 6 / 121 ) بسند حسن على أقل أحواله، وله طريق أخرى عند أبي يعلى ( 6682 ). وأما حديث جابر: فرواه الطبراني في " الصغير " ( 34 ) وسنده ضعيف. وأما مرسل عطاء: فرواه ابن زنجويه في " الأموال ( 2091 ) بسند حسن. تنبيه: جاء عقب هذا الحديث في " الأصل " قول الحافظ: " وفي الباب: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عند يعلى والبيهقي. وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف ". ثم ضرب عليه الناسخ. ولم يرد هذا الكلام في " أ " ولذلك حذفته.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "Give the hired worker his wage before his sweat dries." .
Abu Sa'id al-Khudri (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ: { مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً, فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ } رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ 1 .1 - ضعيف. رواه عبد الرازق في " المصنف " ( 8 / 235 / رقم 15023 ) قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري - أو أحدهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فذكره. وهو منقطع كما قال الحافظ، فإبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة. ورواه أحمد ( 3 / 59 و 68 و 71 ) من طريق حماد، ولكن عن أبي سعيد وحده بلفظ: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره " وهو منقطع كسابقه. وأما البيهقي فرواه ( 6 / 120 ) من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة، وأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل، ولذلك قال البيهقي: " كذا رواه أبو حنيفة. وكذا في كتابي عن أبي هريرة ". قلت: وخالف الإمام الجبل شعبة. فرواه النسائي ( 7 / 31 ) من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرا، فأعلمه أجره وتابع شعبة على ذلك الثوري، فقال عبد الرازق في " المصنف " ( 15024 ). " قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من استأجر أجيرا، فليسم له إجارته ؟ قال: نعم. وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم- ". وأبو حنيفة -رحمه الله- لا يوازن بواحد منهما -رحمهما الله-، فكيف بهما وقد اجتمعا. ثم رأيت ابن أبي حاتم نقل عن أبي زرعة في " العلل " ( 1 / 376 / رقم 1118 ) قوله: " الصحيح موقوف على أبي سعيد " فالحمد لله على توفيقه. قلت: ولا يفهم من قوله: " الصحيح … " أن الإسناد صحيح كما ذهب إلى ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على " المراسيل " ص ( 168 )، إذ كيف يفهم ذلك، بينما الإنقطاع لم ينتف من السند؟، وإنما المراد أن راوية من رواه موقوفا - بغض النظر عن صحة السند أو ضعفه - أصح من رواية من رفعه، وفي بقية كلام أبي زرعة ما يوضح ذلك، إذ علل رأيه السابق بقوله: " لأن الثوري أحفظ ".
The Prophet (ﷺ) said: "Whoever hires a worker should pay him his wages in full." .
'Urwa from 'Aishah (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ: { مَنْ عَمَّرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا } قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2335 ) وليس عند البخاري لفظ: " بها ".
The Prophet (ﷺ) said: "He who develops land that does not belong to anyone, has the most right to it." 'Urwa said that 'Umar ruled according to that during his caliphate.
Sa'id bin Zaid (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ: { مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ } رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ.
The Prophet (ﷺ) said: "If anyone makes a barren land productive, then it belongs to him." .
وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلاً. وَهُوَ كَمَا قَالَ, وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّهِ, فَقِيلَ: جَابِرٌ, وَقِيلَ: عَائِشَةُ, وَقِيلَ: عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَمْرٍو, وَالرَّاجِحُ اَلْأَوَّلُ 1 .1 - حديث صحيح، وانظر ما تقدم رقم ( 897 و 898 ).
And he (at-Tirmidhi) said that it was reported in a Mursal (missing link after the Tabi'i) form, which is the case. However, there is disagreement regarding the Companion who heard it from the Prophet (ﷺ), and it has been said that it was Jabir, 'Aishah or 'Abdullah bin 'Umar, and the strongest opinion is that it was the first one (i.e. Jabir).
قَالَ: { لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2370 ).
Narrated Ibn 'Abbas (RA) that as-Sa'b bin Jaththamah al-Laithi (RA) informed him that the Prophet (ﷺ) had said, "There is no preserve except what belongs to Allah and His Messenger." .
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ 1 .1 - حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ إذ قد روي عن عدد كبير من الصحابة، وبطرق عدة، كما صححه جماعة من الحفاظ. وتفصيل ذلك بالأصل.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "There should neither be harming (of others without cause), nor reciprocating harm (between two parties)." .
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ, وَهُوَ فِي اَلْمُوَطَّإِ مُرْسَلٌ 1 .1 - الموطأ ( 2 / 745 / رقم 31 )، وانظر ما قبله.
Ibn Majah reported something similar to the aforesaid Hadith from Abu Sa'id's narration. It is found in al-Muwatta' in a Mursal form (missing link after the Tabi'i).
Samurah bin Jundub (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْجَارُودِ 1 .1 - حديث صحيح. بما له من شواهد كما تقد م رقم ( 897 و 898 )، وإن رواه أبو داود ( 3077 )، وابن الجارود ( 1015 ) بسند ضعيف.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "If anyone puts a wall around a (barren) land, it belongs to him." .
'Abdullah bin Mughaffal (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ: { مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 1 .1 - حسن. رواه ابن ماجه ( 2486 ) وسنده ضعيف كما قال الحافظ، لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد ( 2 / 494 )، وله شاهد آخر مرسل في " مراسيل " أبي داود.
The Prophet (ﷺ), "Whoever digs a well, shall have forty cubits (of land) as resting place for his animals near the water." .
'Alqama bin Wa'il from his father (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ, عَنْ أَبِيهِ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح . رواه أبو داود ( 3058 و 3059 ) ، والترمذي ( 1381 ). وقال الترمذي : "هذا حديث حسن" . قلت : لعله قال ذلك لوجود سماك بن حرب في إسناده ، ولكنه توبع عليه كما عند أبي داود وغيره.
"The Prophet (ﷺ) assigned him land in Hadramout." .
Ibn 'Umar (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ : " أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ اَلسَّوْطُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِيهِ ضَعْفٌ 1 .1 - ضعيف . رواه أبو داود ( 3072 ).
The Prophet (ﷺ) assigned az-Zubair the land his horse could cover at a run. He made his horse run, and when it stopped he threw his whip. He then said, "Give to him up to the spot his has reached. .
A man of the Companions (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ رَجُلٍ مِنْ اَلصَّحَابَةِ - رضى الله عنه - قَالَ: { غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اَلنَّاسُ 1 شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي اَلْكَلَأِ ، وَالْمَاءِ ، وَالنَّارِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 2 .1 - كذا في " الأصلين " وهو وهم من الحافظ -رحمه الله- فهذا اللفظ ليس عند أحمد ، ولا عند أبي داود ، وإنما عندهما بلفظ : " المسلمون " ، ثم رأيته -رحمه الله- ساقه في " التلخيص " ( 3 / 65 ) بلفظ : " المسلمون " بعد أن عزاه لأحمد وأبي داود.2 - صحيح . رواه أحمد ( 5 /364 ) ، وأبو داود ( 3477 ).
I went on an expedition with the Prophet (ﷺ) and heard him say, "People are partners in three things: grazing, pasture, water and fire." .
Abu Hurairah (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ : { إِذَا مَاتَ اَلْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَهُ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - صحيح . رواه مسلم ( 1631 ). " تنبيه " : وقع في النسخ المطبوعة من البلوغ : " إذا مات ابن آدم " ولم أجده بهذا اللفظ في أي كتاب من كتب السنة ، وهو في " الأصلين " على الصواب.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "When a son of Adam (i.e. any human being) dies his deeds are discontinued, with three exceptions: Sadaqah, whose benefit is continuous; or knowledge from which benefit continues to be reaped, or a righteous child who supplicates for him." .
Ibn 'Umar (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْه ُ 1 . قَالَ : " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا, وَلَا يُورَثُ , وَلَا يُوهَبُ , فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي اَلْفُقَرَاءِ , وَفِي اَلْقُرْبَى , وَفِي اَلرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اَللَّهِ , وَابْنِ اَلسَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَيُطْعِمَ صَدِيقاً } 2 غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالً ا 3 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . 4 .1 - زاد مسلم : " فما تأمرني به " وللبخاري : " فما تأمر به ".2 - في رواية للبخاري ( 2764 ) : " أو يوكل صديقه ".3 - الذي في مسلم : " غير متمول فيه " ، وهي للبخاري أيضا ( 2772 ) . ولهما في رواية : " غير متأثل مالا ".4 - صحيح . رواه البخاري ( 2737 ) ، ومسلم (1632) ولا أجد كبير فائدة لقول الحافظ : " واللفظ لمسلم " . والله أعلم.
'Umar (RA) got some land in Khaibar and went to the Prophet (ﷺ) asking his command regarding it and said, "O Allah's Messenger, I have acquired a land in Khaibar which is the most valuable property that I have ever acquired." He replied, "If you wish you may make the property an endowment and give its produce as Sadaqah." So 'Umar (RA) gave the land as Sadaqah (in endowment on the condition) that must not be sold, inherited, or given away. And he gave its produce as Sadaqah to be devoted to the poor, relatives, the emancipation of salves, in Allah's Cause, for travelers and guests, and there is no sin upon the one who administers it if he eats something from it in a reasonable manner or gives something to a friend to eat, provided he does not store anything as goods (for himself). .
A narration by al-Bukhari has
dansBulugh al-Maramوَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : { تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ , وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ } 1 .1 - البخاري برقم (2764).
"He gave the land in Sadaqah (as an endowment) that must not be sold or gifted, but its produce must be spent (as Sadaqah)."