بلوغ المرام
Bulugh al-Maram
Ibn Hajar al-Asqalani
1,767 hadiths
Filtrer par chapitre :
وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1528 ).
Allah's Messenger (ﷺ) said: "If anyone buys a grain he must not sell it till he weighs it." .
وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ 1 .1 - حسن. رواه أحمد ( 2 / 432 و 475 و 503 )، والنسائي ( 7 / 295 - 296 )، والترمذي ( 1231 )، وابن حبان ( 1109 موارد ) عن طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
Allah's Messenger (ﷺ) forbade two transactions combined in one. .
Abu Dawud has
وَلِأَبِي دَاوُدَ: { مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا, أَوْ اَلرِّبَا } 1 .1 - حسن. رواه أبو داود ( 3460 ).
"If anyone makes to transactions combined in one he is entitled to take the lower price, or (it is considered) usury."
'Amr bin Shu'aib on his father's authority from his grandfather (RA)
وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ 1 .1 - حسن. رواه أبو داود ( 3504 )، والنسائي ( 7 / 288 )، والترمذي ( 1234 )، وابن ماجه ( 2188 )، وأحمد ( 2 / 174 و 179 و 205 ) والحاكم ( 2 / 17 ). قوله: " سلف وبيع " قال ابن الأثير في " النهاية " ( 2 / 390 ): " هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفا في متاع، أو على أن تقرضني ألفا؛ لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا؛ ولأن في العقد شرطا لا يصح ". قوله: " ولا شرطان في بيع " قال ابن الأثير ( 2 / 459 ): " هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار، ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة ". قوله: " ولا ربح ما لم يضمن ": قال ابن الأثير ( 2 / 182 ): " هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح، فلا يصح البيع، ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول ". قوله: " وبيع ما ليس عندك ": قال الخطابي في " المعالم ": " يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال؟، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبد الآبق، أو جمله الشارد ".
"Allah's Messenger (ﷺ) said: "The condition of a loan combined with a sale is not lawful, now two conditions relating to one transaction, nor the profit arising from something which is not in one's charge, nor selling what is not in your possession." .
al-Hakim reported it in 'Uloom al-Hadith, from the narration of Abu Hanifah, from 'Amr bin Shu'aib, with the wording
وَأَخْرَجَهُ فِي " عُلُومِ اَلْحَدِيثِ " مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ, عَنْ عَمْرٍو اَلْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: " نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ " وَمِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ أَخْرَجَهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي " اَلْأَوْسَطِ " وَهُوَ غَرِيبٌ 1 .1 - رواه الحاكم في " علوم الحديث " ص ( 128 )، والطبراني في " الوسط " كما في " مجمع البحرين " ( 1973 ) من طريق عبد الله بن أيوب الضرير قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة. فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته. فقال: البيع جائز، والشرط جائز؛ فقلت: يا سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة ! فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا. حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وشرط … الخ . قلت: وهذا سند ضعيف جدا، عبد الله بن أيوب متروك، ومحل الشاهد الذي ساقه الحافظ فيه أبو حنيفة، وهو ضعيف في الحديث.
He forbade a transaction (combined with) a condition. at-Tabarani reported it through this chain of narrators in al-Awsat, and it is Gharib (reported by a single narrator).
قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, بِهِ 1 .1 - ضعيف. رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 609 / 1 ) عن الثقة عنده، عن عمرو به. ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، به. قلت: وسبب ضعفه جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب. والعربان ويقال: عربون وعربون قال ابن الأثير في " النهاية ": قيل: " سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي: إصلاحا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه ". وقد فسر الإمام مالك في " الموطأ " فقال: " وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك، فهو لك باطل بغير شيء ".
Allah's Messenger (ﷺ) forbade the type of transaction in which a security deposit was paid. .
Ibn 'Umar (RA)
قَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ اِبْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى أَنْ تُبَاعَ اَلسِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ, حَتَّى يَحُوزَهَا اَلتُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 1 .1 - حسن. رواه أحمد ( 5 / 191 )، وأبو داود ( 3499 )، وابن حبان ( 1120 موارد )، والحاكم ( 2 / 40 ).
I bought some oil in the market and when I had taken it (from the seller), a man met me and offered to give me a good profit for it. Then, when I was about to finalize the deal with him, a man caught hold of my forearm from behind. So I turned and found that he was Zaib bin Thabit (RA). He said, "Do not sell it in the place where you have bought it, till you take it to your dwelling. This is because Allah's Messenger (ﷺ) forbade that commodities to be sold in the place where they were bought, till the traders take them to their dwellings." .
قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1 .1 - ضعيف مرفوعا. رواه أحمد ( 2 / 33 و 83 - 84 و 139 )، وأبو داود ( 3354 و 3355 )، والنسائي ( 7 / 81 - 83 )، والترمذي ( 1242 )، وابن ماجه ( 2262 )، والحاكم ( 2 / 44 )، من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به. قلت: وعلته سماك بن حرب، فهو كما قال الحافظ في " التقريب ": صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن ". ولذلك قال الترمذي: " هذا حديث لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا ". وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 26 ): " روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه. ورفعه لنا سماك، وأنا أفرقه ".
I said, "O Allah's Messenger, I sell camels at al-Baqi'. I sell for Dinars and take Dirhams (for them), and sell for Dirhams, and take Dinars (for them), I take this for that and give that for this (i.e. Dinars and Dirhams)." Allah's Messenger (ﷺ) replied, "There is no harm in taking them at the current rate so long as you do not separate leaving something still to be settled (from the exchange)." .
وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى - صلى الله عليه وسلم -عَنِ النَّجْشِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2142 )، ومسلم ( 1516 ). والنجش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شرائها؛ ليقع فيها غيره.
Allah's Messenger (ﷺ) forbade bidding against one another (to raise the price). .
Jabir bin 'Abdullah (RA)
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ, وَالْمُخَابَرَةِ, وَعَنْ اَلثُّنْيَا, إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود ( 3405 )، والنسائي ( 7 / 37 - 38 )، والترمذي ( 1290 )، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
The Prophet (ﷺ) forbade Muhaqalah, Muzabanah, and Mukhabarah. He also forbade Thunya unless it was explicit (a known amount). .
Anas (RA)
وَعَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2207 ). المخاضرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.
Allah's Messenger (ﷺ) forbade Muhaqalah, Mukhadarah, Mulamasah, Munabadhah and Muzabamah. .
Tawus from Ibn 'Abbas (RA), Allah's Messenger (ﷺ) said
قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2158 )، ومسلم ( 1521 ).
"Do not go out to meet riders (to conduct business with them), and a city-dweller must not sell for a man from the desert." I asked Ibn 'Abbas (RA), "What did he mean by 'A city-dweller must not sell for a man from the desert.'" He replied, "He should not act as a broker for him." .
Abu Hurairah (RA)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا تَلَقَّوا اَلْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ, فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ اَلسُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1519 ). والجلب: هو ما يجلب للبيع و " سيده " هو مالك المجلوب، ومعناه إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق، وعرف السعر، فله الخيار في الاسترداد.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "Do not go out to meet what is being brought (to market for sale). Whoever has done so and bought some of it, when its owner comes to the market he has the choice (of canceling the deal)." .
وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2140 )، ومسلم ( 1515 )، واللفظ للبخاري.
Allah's Messenger (ﷺ) forbade, a city-dweller to sell for a man from the desert; one to bid against another (to raise the price); that someone sell (his product) by canceling the sale of his brother; to propose (marriage) to a woman after his brother has done so; or a woman to ask to have her sister divorced in order to deprive her of what belongs to her. .
Muslim has
وَلِمُسْلِمٍ: { لَا يَسُمِ اَلْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ اَلْمُسْلِمِ } 1 .1 - مسلم ( 1515 ) ( 9 ) إلا أن الذي فيه: " على سوم أخيه " بدل: " على سوم المسلم ".
"A Muslim must not offer a price above that offered by another Muslim."
Abu Ayub al-Ansari (RA)
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ - رضى الله عنه - : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا, فَرَّقَ اَللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. 1 . وَلَهُ شَاهِدٌ 2 .1 - حسن. رواه أحمد ( 5 / 412 ) 413 )، والترمذي ( 1283 )، والحاكم ( 2 /55 )، من طريق حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: كنا في البحر، وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم، وقد أقام السبي، فإذا امرأة تبكي. فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها. قال: فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ……فذكر الحديث، وهذه القصة لأحمد دونهم. قلت: والمقال الذي في سنده من أجل حيي بن عبد الله، ولكنه ليس به بأس -إن شاء الله- كما قال ابن معين وغيره. 2 - من حديث عبادة بن الصامت عند الدارقطني والحاكم، ولا يصح سنده.
I heard Allah's Messenger (ﷺ) saying, "Whoever separates a mother from her child, May Allah separate him from his beloved ones on the Day of Resurrection." .
'Ali bin Abu Talib (RA)
قَالَ: أَدْرِكْهُمَا, فَارْتَجِعْهُمَا, وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, وَقَدْ صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَالطَّبَرَانِيُّ, وَابْنُ اَلْقَطَّانِ 1 .1 - صحيح. رواه أحمد ( 760 )، وابن الجارود ( 575 )، والحاكم ( 2 / 125 ).
Allah's Messenger (ﷺ) commanded me to sell two youths who were brothers. I sold them and separated them (by selling them to different people). When I made mention of that to the Prophet (ﷺ), he said, "Find them and get them back, and do not sell them except that they are together." .
Anas bin Malik (RA)
قَالَ اَلنَّاسُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! غَلَا اَلسِّعْرُ, فَسَعِّرْ لَنَا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْمُسَعِّرُ, اَلْقَابِضُ, اَلْبَاسِطُ, الرَّازِقُ, وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اَللَّهَ -تَعَالَى-, وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي 1 دَمٍ وَلَا مَالٍ " } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 2 .1 - في هامش " أ " أشار إلى أن في نسخة: " من ".2 - صحيح. رواه أحمد ( 3 / 156 )، وأبو داود ( 3451 )، والترمذي ( 1314 )، وابن ماجه ( 2200 )، وابن حبان ( 4914 ). وقال الترمذي: " حسن صحيح ". وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 14 ): " إسناده على شرط مسلم ". وهو كما قال.
When prices were high in al-Madinah in the time of Allah's Messenger (ﷺ), the people said, "O Allah's Messenger, prices have become high, so fix them for us." Allah's Messenger (ﷺ) replied, Allah is the One Who fixes prices, Who withholds, gives lavishly and provides. And I hope that when I meet Allah, the Most High, none of you will have any claim on me for an injustice regarding blood or property." .
Ma'mar bin 'Abdullah (RA)
قَالَ: { لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1605 ) ( 130 )، وفي لفظ آخر له: ومن احتكر فهو خاطئ.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "None withholds goods till the price rises but a sinner." .
Abu Hurairah (RA)
قَالَ: { لَا تَصُرُّوا اَلْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنِ اِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا, إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا, وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2148 )، ومسلم ( 1524 )، واللفظ للبخاري.
The Prophet (ﷺ) said: "Do not tie up the udders of camels and goats. He who buys them after that (has been done) has two choices open to him after milking them: he may keep them if he wishes, or may return them along with one Sa' of dates." .