بلوغ المرام
Bulugh al-Maram
Ibn Hajar al-Asqalani
1,767 hadiths
Filtrer par chapitre :
Zaid bin Khalid al-Juhani (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ : " اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا" . فِيهِ اَلَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ قَالَ : "هِيَ لَكَ , أَوْ لِأَخِيكَ , أَوْ لِلذِّئْبِ " . قَالَ : فَضَالَّةُ اَلْإِبِلِ ? قَالَ : " مَا لَكَ وَلَهَا ? مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا , تَرِدُ اَلْمَاءَ , وَتَأْكُلُ اَلشَّجَرَ , حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 91 ) ، ومسلم ( 1722 ) . و " عفاصها " بكسر المهملة ، وتخفيف الفاء ، الوعاء تكون فيه النفقة . و " وكاءها " : الخيط يشد به العفاص . و " سقاؤها " : جوفها . و " حذاؤها " : خفها . وفي هذا تنبيه من النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما ركب الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها ، وقوتها على المشي.
A man came to the Prophet (ﷺ) and asked him about an item found (in the street). He replied, "Note what it is contained in, and what it is tied with, and make the matter known for a year. Then, if its owner comes (give it to him). Otherwise, you can do what you like with it." He asked, "What about astray sheep?" He replied, "It is for your, your brother, or the wolf." He asked, "What about astray camels?" He replied, "What have you to do with them? They have their stomachs and their feet. They can go down to water and eat trees till their master finds them." .
وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ , مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - صحيح . رواه مسلم ( 1725 ).
Allah's Messenger (ﷺ) said: "He who shelters a stray (animal) is astray himself if he does not make it known." .
Iyad bin Himar (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ , وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , ثُمَّ لَا يَكْتُمْ , وَلَا يُغَيِّبْ , فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اَللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ , وَابْنُ حِبَّان َ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 4 / 261 - 262 و 266 - 267 ) ، وأبو داود ( 1709 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 3 / 418 ) ، وابن ماجه ( 2505 ) ، وابن حبان ( 1169 موارد ) ، وابن الجارود ( 671 ).
Allah's Messenger (ﷺ) said: "He who finds something should call two trusty people as witnesses, keep in mind what it is contained in, and what it is tied with, and not conceal it or cover it up. Then, if its owner comes, he has the most right to it. Otherwise, it is Allah's property which He gives to whomever He wills." .
'Abdur-Rahman bin 'Uthman at-Taimi (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ لُقَطَةِ اَلْحَاجِّ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 .1 - صحيح . رواه مسلم (1724).
The Prophet (ﷺ) prohibited taking what a pilgrim has dropped (lost). .
al-Miqdam bin Ma'dikarib (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَلَا اَلْحِمَارُ اَلْأَهْلِيُّ , وَلَا اَللُّقَطَةُ مِنْ 57 مَالِ مُعَاهَدٍ , إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 1 .1 - رواه أبو داود ( 3804 ).
Allah's Messenger (ﷺ) said: "A beast of prey with a fang, a domestic donkey, and a lost item from the property of a Mu'ahid (a disbeliever who has been given a covenant) - unless it is something worthless - are not lawful." .
Ibn 'Abbas (RA)
dansBulugh al-Maramعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 6732 ) ، ومسلم ( 1615 ).
Allah's Messenger (ﷺ), "Give the prescribed shares to those who are entitled to them, and what remains goes to the nearest male relative (of the deceased)." .
Usamah bin Zaid (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ : { لَا يَرِثُ اَلْمُسْلِمُ اَلْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ اَلْكَافِرُ اَلْمُسْلِمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 11 - صحيح . رواه البخاري (6764 ) ، ومسلم (1614) . رواه البخاري (4283) بلفظ "المؤمن" بدل " المسلم" في الموضعين.
The Prophet (ﷺ) said: "A Muslim does not inherit from an infidel and an infidel does not inherit from a Muslim." .
Ibn Mas'ud (RA) concerning the situation where there was a daughter, a son's daughter and a sister
dansBulugh al-Maramوَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - فِي بِنْتٍ , وَبِنْتِ اِبْنٍ , وَأُخْتٍ - { قَضَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -" لِلِابْنَةِ اَلنِّصْفَ , وَلِابْنَةِ اَلِابْنِ اَلسُّدُسَ - تَكْمِلَةَ اَلثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 11 - صحيح . رواه البخاري (6736) من طريق هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى ؛ عن ابنة . وابن ابن . وأخت ؟ فقال : للابنة النصف . وللأخت النصف . وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى ؟ فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- : … فذكره . وزاد : فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابن مسعود . فقال : "لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".
The Prophet (ﷺ) ruled, "The daughter gets half and the son's daughter gets a sixth, completing two-thirds, and what remains goes to the sister." .
'Abdullah bin 'Amr (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ . 1 .1 - حسن . رواه أحمد ( 2 / 178 و 195 ) ، وأبو داود ( 2911 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 82 ) ، وابن ماجه ( 2731 ) وزادوا جميعا إلا ابن ماجه : " شتى " . وزاد ابن الجارود في روايته ( 967 ) : " والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته" . وسندها حسن أيضا.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "People of two different religions do not inherit from one another." .
وَأَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ 1 .1 - رواه الحاكم (2 / 240) ولفظه : " لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث مسلم كافرا ، ولا كافر مسلما . ثم قرأ : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قلت : ووقع في "المستدرك" تحريف في السند، فإذا كان كما وقع في " التلخيص" للذهبي" : "سفيان بن حسين ، عن الزهري " فهو ضعيف ؛ لضعف سفيان في الزهري كما هو معروف عند أئمة الجرح والتعديل. وقال ابن عدي : "يروي عن الزهري أشياء خالف فيها الناس من باب المتون والأسانيد".
al-Hakim reported it with Usamah's wording.
وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اَللَّفْظِ 1 .1 - شاذ ؛ لمخالفة هشيم بن بشير أصحاب الزهري . قال الذهبي في " الميزان " ( 4 / 306 ) : " كان مدلسا ، وهو لين في الزهري" . ورواه النسائي في "الكبرى" ( 4 / 82 ).
an-Nasa'i reported Usamah's Hadith with the aforesaid wording.
'Imran bin Husain (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ : { إِنَّ اِبْنَ اِبْنِي مَاتَ , فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ? فَقَالَ : " لَكَ اَلسُّدُسُ " فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ. فَقَالَ : " إِنَّ اَلسُّدُسَ اَلْآخَرَ طُعْمَةٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 11 - ضعيف . رواه أحمد ( 4 / 428 - 429 ) ، وأبو داود ( 2896 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 73 ) ، والترمذي ( 2099 ) من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن عمران ، به . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : كيف وقتادة والحسن مدلسان ؟ ! وانظر التعليق التالي . " تنبيه " : عزو الحافظ الحديث للأربعة وهم إذ لم يروه ابن ماجه.
A man came to the Prophet (ﷺ) and said, "My son's son (grandson) has died, so what do I receive from his estate (inheritance)?" He replied, "You receive a sixth;" then when he turned away he called him and said, "You receive another sixth;" and when he turned away he called him and said, "The other sixth is an allowance (beyond what is due)." .
وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ , وَقِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ 1 .1 - ممن جزم بعدم سماعه أبو حاتم، فقال في " الجرح والتعديل " ( 1 / 41 ) : " لم يصح له السماع من جندب ، ولا من معقل بن يسار ، ولا عن عمران بن حصين ، ولا من عقبة بن عامر ، ولا من أبي هريرة ".
It is from al-Hasan al-Basri's narration on the authority of 'Imran. However, it has been said that al-Hasan did not hear (Hadith) from 'Imran].
Ibn Buraidah (RA) on the authority of his father
dansBulugh al-Maramوَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ , إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ 1 .1 - حسن . رواه أبو داود ( 2895 ) ، والنسائي في " الكبرى " (4 /73) ، وابن الجارود ( 960 ) ، وابن عدي في ط" الكامل " (4637) . وفي سنده أبو المنيب ؛ عبيد الله العتكي مختلف فيه . وقال ابن عدي : " ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرت ، وهو عندي لا بأس به ".
The Prophet (ﷺ) appointed a sixth to a grandmother if no mother is left to inherit before her. .
al-Miqdam bin Ma'dikarib (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى اَلتِّرْمِذِيِّ , وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ اَلرَّازِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 4 / 131 و 133 ) ، وأبو داود ( 2899 و 2900 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 76 - 77 ) ، وابن ماجه ( 2738 ) ، وابن حبان ( 1225 و 1226 ) ، والحاكم ( 4 / 344 ) ولفظه : " من ترك مالا فلأهله ، ومن ترك كلا فإلى الله ورسوله . وربما قال : فإلينا. وأنا وارث من لا وارث له ، أعقل له وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه ".
Allah's Messenger (ﷺ) said: "A maternal uncle is heir of him who has no inheritor." [Ahmad and al-Arba'a reported it excluding at-Tirmidhi. Abu Zur'a ar-Razi graded it Hasan (good), and al-Hakim and Ibn Hibban graded it Sahih (authentic).
Abu Umamah bin Sahl (RA)
dansBulugh al-Maramقَالَ : " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 1 / 28 و 46 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 76 ) ، والترمذي ( 2103 ) ، وابن ماجه ( 2737 ) ، وابن حبان ( 1227 ) . وقال الترمذي : " حسن صحيح " . قلت : حسن باعتبار سنده عندهم ، صحيح بشاهده السابق ، وله شاهد آخر عن عائشة رضي الله عنها.
'Umar (RA) wrote to Abu Ubaidah (RA) that Allah's Messenger (ﷺ) had said: "Allah and His Messenger are the Patrons of him who has none and a maternal uncle is the heir of him who has no inheritor." .
Jabir (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { إِذَا اِسْتَهَلَّ اَلْمَوْلُودُ وُرِّثَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح بطرقه وشواهده . رواه الترمذي ( 1032 ) ، وابن ماجه ( 2750 ) و ( 2751 ) ، وابن حبان ( 1223 ) ولفظه : " إذا استهل الصبي ، صلي عليه ، وورث " . وفي لفظ آخر : "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا" . قلت: وللحديث طريق وشواهد - يصح بها - مذكورة " بالأصل " لكن يجدر هنا التنبيه على أن : اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لفظ حديث جابر ، وإنما هو لفظ حديث أبي هريرة . هذا أولا . وثانيا : حديث جابر لم يروه أبو داود ، وإنما روى حديث أبي هريرة.
The Prophet (ﷺ) said: "When a new born cries (at the time of birth) (and then dies), it is treated as a hair." .
'Amr bin Shu'aib on his father's authority from his grandfather (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ , وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ , وَالصَّوَابُ: وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ 1 .1 - صححه شيخنا - حفظه الله - في " الإرواء " رقم ( 1671 ).
Allah's Messenger (ﷺ) said: "One who kills a man cannot inherit anything from him." .
'Umar bin al-Khattab (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ - رضى الله عنه - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ : { مَا أَحْرَزَ اَلْوَالِدُ أَوْ اَلْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَابْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ 1 .1 - حسن . رواه أبو داود ( 2917 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 75 ) ، وابن ماجه ( 2732 ) من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ، أم وائل ؛ بنت معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة . فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها ، رباعا وولاء مواليها . فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام . فماتوا في طاعون عمواس ، فورثهم عمرو ، وكان عصبتهم . فلما رجع عمرو بن العاص ، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم ، إلى عمر . فقال عمر : أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . سمعته يقول : … فذكره . وزاد : قال : فقضى لنا به ، وكتب لنا به كتابا ، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وآخر . حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان ، توفي مولى لها . وترك ألفي دينار. فبلغني أن ذلك القضاء قد غير . فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل ، فرفعنا إلى عبد الملك ، فأتيناه بكتاب عمر . فقال : إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه ، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا ؛ أن يشكوا في هذا القضاء . فقضى لنا فيه . فلم نزل فيه بعد . واقتصر النسائي على المرفوع فقط . وقال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 4 / 184 ) : قال ابن عبد البر : " هذا حديث حسن صحيح غريب ".
I heard Allah's Messenger (ﷺ) as saying, "The property which a parent or a child has a right to, goes to his 'Asabah (paternal relatives) whoever it may be. .
'Abdullah bin 'Umar (RA)
dansBulugh al-Maramوَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ , لَا يُبَاعُ , وَلَا يُوهَبُ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ : مِنْ طَرِيقِ اَلشَّافِعِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ , عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَأَعَلَّهُ اَلْبَيْهَقِيُّ 1 .1 - ضعيف . رواه الشافعي ( 1232 ) ، وابن حبان ( 4929 ) ، والحاكم ( 4 / 231 ) ، والبيهقي ( 10 / 292 ) ، وقد وقع في إسناده اضطراب واختلاف ، فضلا عن مخالفة المتن الصحيح المتقدم برقم ( 1429 ).
Allah's Messenger (ﷺ) said: "The right to inheritance from a freed slave is a relationship like the relationship of blood relatives (lineage); it cannot be sold or given away." .